الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها

          ░1▒ (بابٌ فِي وَكَالَةِ الشَّرِيكِ) ولأبي ذرٍّ بلفظ: <كتابُ الوكالةِ وكالةُ الشَّريكِ> بإسقاطِ الباب، وفي النَّسَفيِّ: <كتابُ الوكالة ووكالةِ الشريكِ> بواو العطف (الشَّرِيكِ فِي الْقِسْمَةِ) بدَلٌ من ((الشريكِ)) الأول، وفي بعض النُّسَخ: <الشَّريكُ>بالرَّفعِ استئنافاً بيانيًّا، وفي أخرى: <الشَّريكَ> بالنصبِ على أنه مفعولُ الوكالةِ المضافُ إلى فاعلِها (وَغَيْرِهَا) أي: وفي غيرِ القِسمة.
          (وَقَدْ أَشْرَكَ) بهمزة القطع؛ أي: شرَكَ (النَّبِيُّ صلعم عَلِيّاً) أي: ابنَ أبي طالبٍ (فِي هَدْيِهِ) أي: فيما أهداه من الإبلِ (ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا) أي: الهدايا المفهومةِ من: ((هَديِه))، وفي بعضِ النُّسَخ: <بقَسمِها> بلا تاءٍ والقافُ مفتوحةٌ.
          قال في ((الفتح)): هذا الكلامُ ملفَّقٌ من حديثَين عند المصنِّف، أولُهما: وصَلَه في الشَّركةِ عن جابرٍ: ((أنَّ النبيَّ أمرَ عليًّا أن يُقيمَ على إحرامِه، وأشرَكَه في الهَديِ)) قال: ووهمَ مَن زعمَ من الشُّراحِ أنَّ الحديثَ مضى في الحجِّ.
          وثانيهما: حديثُ عليٍّ، وتقدَّم وصل المصنِّف له في الحجِّ عنه بلفظِ / : ((أنَّ النبيَّ صلعم أمرَه أن يُقيمَ على إحرامِه، وأن يقسم بُدْنَه كلَّها))، انتهى ملخَّصاً.