-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░3▒ (باب الْوَكَالَةِ) أي: جوازِها (فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ) أي: والمرادُ بـ((الصَّرفِ)) بفتح الصاد: بيعُ النقدِ بالنقدِ، والمرادُ بـ((الميزانِ)): الموزونُ.
قال ابنُ المنذر: أجمَعوا على أنَّ الوكالةَ في الصَّرفِ جائزةٌ، حتى لو وكَّلَ رجلاً يصرِفُ له دراهِمَ، ووكَّلَ آخرَ يصرِفُ له دنانيرَ، فتلاقيا وتصارَفا صَرْفاً بشرطِه، جازَ ذلك.
(وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ) أي: ابنُ الخطَّابِ (وَابْنُ عُمَرَ) أي: عبدُ الله ولدُه (فِي الصَّرْفِ) ولعلَّ الإظهارَ في مقامِ الإضمارِ للتلذُّذِ بذكرِ عمر مرتَين، أو لعلَّ ابنَ عمرَ خاصٌّ بعبدِ الله، بخلافِ: ابنِه، فتأمَّل.
قال في ((الفتح)): وأثرُ عمرَ وصله سعيدُ بنُ منصورٍ عن أنسٍ بلفظ: أنَّ عمرَ أعطاه آنيَةً مموَّهةً بالذهبِ، فقال له: اذهَبْ فبِعْها، فباعَها من يهوديٍّ بضِعفِ وزنِه، فقال له عمرُ: اردُدْه، فقال له اليهوديُّ: أزيدُك، فقال له عمرُ: لا، إلا بوزنِه، وأما أثرُ ابنِه، فوصلَه سعيدُ بنُ منصورٍ أيضاً من طريقِ الحسَنِ بن سعدٍ قال: كانت لي عند ابنِ عمرَ دراهمُ، فأصَبتُ عنده دنانيرَ، فأرسَلَ معي رسولاً إلى السوق، فقال له: إذا قامَتْ على سِعرٍ، فاعرِضْها عليه، فإن أخَذَها، وإلا فاشترِ له حقَّه، ثم اقضِه إياه، وإسنادُ كلٍّ من الأثرَين صحيحٌ، انتهى.