الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح

          ░9▒ (باب وَكَالَةِ الامْرَأَة) بلام التعريفِ قبل همزةِ الوصلِ، ولأبي ذرٍّ: <المرأةِ> بلا همزةِ وصلٍ، قاله القسطلانيُّ.
          وظاهرُه أنَّ الأولَ روايةُ ما عدا أبي ذرٍّ، لكن الموجودُ في أكثرِ الأصولِ روايةُ أبي ذرٍّ؛ أي: بابُ حُكمِ توكيل المرأةِ.
          (الإِمَامَ) بنصبِه، مفعولُ: ((وكالةِ)) المضافةِ إلى المرأةِ من إضافةِ المصدرِ إلى فاعلِه، وزاد الكِرمانيُّ: أو ((الإمام)) مرفوعٌ بأنه فاعلُ المصدرِ، ونقلَه البرماويُّ عنه ولم يتعقَّبْه، وفيه نظرٌ، فإنَّ الواقعَ هنا توكيلُ المرأةِ الإمامَ في عقدِها، لا العكسُ، وكأنه ثبَتَ عند الكِرمانيِّ الرفعُ أيضاً، فوجَّهَه بما ذكرَه، لكن لا يظهَرُ كما ذكَرْنا.
          نعم؛ لو جعَلَه فاعلَ فعلٍ محذوفٍ مُقدَّراً بنحوِ: يتوكَّلُ لها الإمامُ، والجملةُ مستأنَفةٌ استئنافاً بيانيًّا، استقامَ الكلامُ، وكان موافقاً في المعنى للنصبِ، ولا أدري ما الحاملُ للكرمانيِّ على ما قال، وكأنه ثبتَ عنده الرفعُ أيضاً.
          (فِي النِّكَاحِ) أي: في عقدِ نكاحِها على رجلٍ، متعلِّقٌ بـ((وكالةِ)).