-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░9▒ (باب وَكَالَةِ الامْرَأَة) بلام التعريفِ قبل همزةِ الوصلِ، ولأبي ذرٍّ: <المرأةِ> بلا همزةِ وصلٍ، قاله القسطلانيُّ.
وظاهرُه أنَّ الأولَ روايةُ ما عدا أبي ذرٍّ، لكن الموجودُ في أكثرِ الأصولِ روايةُ أبي ذرٍّ؛ أي: بابُ حُكمِ توكيل المرأةِ.
(الإِمَامَ) بنصبِه، مفعولُ: ((وكالةِ)) المضافةِ إلى المرأةِ من إضافةِ المصدرِ إلى فاعلِه، وزاد الكِرمانيُّ: أو ((الإمام)) مرفوعٌ بأنه فاعلُ المصدرِ، ونقلَه البرماويُّ عنه ولم يتعقَّبْه، وفيه نظرٌ، فإنَّ الواقعَ هنا توكيلُ المرأةِ الإمامَ في عقدِها، لا العكسُ، وكأنه ثبَتَ عند الكِرمانيِّ الرفعُ أيضاً، فوجَّهَه بما ذكرَه، لكن لا يظهَرُ كما ذكَرْنا.
نعم؛ لو جعَلَه فاعلَ فعلٍ محذوفٍ مُقدَّراً بنحوِ: يتوكَّلُ لها الإمامُ، والجملةُ مستأنَفةٌ استئنافاً بيانيًّا، استقامَ الكلامُ، وكان موافقاً في المعنى للنصبِ، ولا أدري ما الحاملُ للكرمانيِّ على ما قال، وكأنه ثبتَ عنده الرفعُ أيضاً.
(فِي النِّكَاحِ) أي: في عقدِ نكاحِها على رجلٍ، متعلِّقٌ بـ((وكالةِ)).