-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
-
باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░5▒ (بابٌ) بالتنوين (وَكَالَةُ الشَّاهِدِ) أي: الحاضرِ في البلدِ، أو في مجلسِ العقدِ (وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ) أي: صحيحةٌ، خبرُ: ((وكالةُ))، والواوُ بمعنى: أو، أو للتنويعِ. عقدَ المصنِّفُ هذه التَّرجمةَ للردِّ على مَن منَعَ أن يوكلَ الحاضِرُ في البلدِ غيره.
قال ابنُ بطَّالٍ: أخذَ الجمهورُ بجوازِ توكيلِ الحاضرِ بالبلدِ غيره بغيرِ عُذرٍ، ومنعَه أبو حنيفةَ إلا لعُذرٍ من مرضٍ أو سفرٍ، أو لرضى الخصمِ، قال: والحديثُ خلافُ قولِه؛ لأنَّ النَّبيَّ أمَرَ أصحابَه أن يقضُوا عنه السنَّ التي كانت عليه، انتهى.
وقال في ((التوضيح)): والحديثُ حجَّةٌ على أبي حنيفةَ، انتهى.
واعترضه في ((العمدة)) فقال: ليس الحديثُ بحجَّةٍ عليه؛ لأنَّه لا ينفي الجوازَ، ولكن يقول: لا يُلزمُ؛ يعني: لا يُسقِطُ حقَّ الخصمِ في طلبِ الحضورِ والدَّعوى والجوابِ بنفسِه، وهو قولُ ابن أبي ليلى في الأصحِّ، انتهى فليُتأمَّل.
نعم؛ استثنى مالكٌ مَن بينَه وبين الخصمِ عداوةٌ، وبالغَ الطَّحاويُّ في الانتصارِ للجمهورِ، واعتمد في الجوازِ حديثَ الباب، قال: واتَّفقَ الصحابةُ على جوازِ توكيلِ الحاضرِ لغيره بغيرِ شرطٍ، قال: / ووكالةُ الغائبِ مفتقِرةٌ إلى قَبولِ الوكيلِ الوكالةَ.
(وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو) أي: ابنِ العاصي الأمَويُّ، كما في ((الفتح)) و((العمدة))، وقال الكِرمانيُّ: هو: عبدُ الله بنُ عمرَ بنِ الخطابِ، ونسَخُ المتنِ فيه مختلفةٌ (إِلَى قَهْرَمَانِهِ) بفتح القاف والراء بينهما هاء ساكنة؛ أي: خازِنِه؛ وهو: القائمُ بحوائجِ غيره، ولم يُعلَمِ اسمُ هذا القَهْرَمانِ، ولفظُه فارسيٌّ كما في ((الفتح)).
وجملة: (وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ) حالٌ، وقال ابنُ بطَّالٍ: إذا كانت الوكالةُ مفتقرةً إلى قَبولِ الوكيلِ، فحُكمُ الغائبِ والحاضرِ فيها سواءٌ.
فإنْ قلتَ: فأين القبولُ في حديثِ أبي هريرة؟ قلتُ: عملُهم بأمرِ النبيِّ عليه السَّلامُ من تَوفيةِ صاحبِ الحقِّ حقَّه قبولٌ منهم لأمرِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، انتهى فليُتأمَّل.
أي: والحالُ أنَّ الوكيلَ غائبٌ عن عبدِ الله.
(أَنْ يُزَكِّيَ) بتشديد الكاف المكسورة؛ أي: زكاةَ الفِطرِ (عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ).
قيل: مُطابقة الأثر للتَّرجمةِ ظاهرةٌ بالنسبةِ للجزءِ الثاني منها، فإنَّ فيه توكيلَ الحاضرِ للغائبِ أن يُزكِّيَ عن أهلِه، انتهى.
وفيه أنَّ ضميرَ ((أهلِه)) يحتملُ أن يعودَ إلى القَهْرَمانِ، فلا يدُلُّ على ما قاله، فإن عادَ إلى عبدِ الله ظهرَ الاستدلالُ به.