الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الوكالة في قضاء الديون

          ░6▒ (باب الْوَكَالَةِ) أي: جوازِها (فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ) أي: في أدائها لأربابِها، والغرضُ من هذه التَّرجمةِ _كما قال ابنُ المنيِّر_ أنه ربَّما توهَّمَ متوهِّمٌ أنَّ قضاءَ الدَّينِ لمَّا كانَ واجباً على الفورِ امتنعَتِ الوكالةُ فيه؛ لأنَّها تأخيرٌ من الموكِّلِ إلى الوكيل، فبيَّنَ أنَّ ذلك جائزٌ، ولا يعَدُّ مَطْلاً، انتهى.