الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي

          ░8▒ (باب إِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ) زاد أبو ذرٍّ: <رجلاً> ووقعَ في بعضِ النُّسخ بإضمارِ الفاعلِ؛ لدلالةِ ((وكَّلَ)) عليه، وبإثبات المفعول (أَنْ يُعْطِيَ) بكسر الطاء؛ أي: بأن يدفَعَ الوكيلُ لآخرَ (شَيْئاً وَلَمْ يُبَيِّنْ) بتشديد التحتية الثانية المكسورة؛ أي: ولم يذكُرِ الموكِّلُ (كَمْ يُعْطِي) أي: الوكيلُ (فَأَعْطَى) بفتح الطاء (عَلَى مَا يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ) جوابُ ((إذا)) محذوفٌ لدلالةِ المقام عليه، يقدَّرُ بنحوِ: جاز، وهو أَولى من تقديرِ الشُّراحِ، فهو جائزٌ.
          تنبيه: المفعولُ الأولُ لـ((يعطي)) الأولِ محذوفٌ، وأما الثاني و((أعطى)) فمفعولاهما محذوفان، والجارُّ والمجرورُ صفةٌ للمفعولِ الثاني لـ((أعطى))، وسقطَت: <على> من بعض الأصول، فـ((ما)) مفعولُ: ((أعطى)) الثاني.