إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي أن يشرب من في السقاء

          5628- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة قال: (أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ) السَّخْتيانيُّ (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ ) أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ يُشْرَبَ) بضم أوَّله وفتح ثالثه (مِنْ فِي السِّقَاءِ) قال في «القاموس»: السِّقاء _ككساء_: جلد السَّخْلة إذا أجْذَعَ(1) يكون للماء واللَّبن، الجمع: أسقِيَةٌ وأسْقِياتٌ. والنَّهي للتَّنزيه، وما ذكر من أنَّه لا يؤمن من دخولِ شيءٍ من الهوام مع الماء في جوف الشَّارب من السِّقاء وهو لا يشعرُ، يقتضي أنَّه لو ملأ السِّقاء وهو يشاهدُ الماء الدَّاخل، وأحكمَ ربطه ثمَّ شربَ منه بعدُ أنَّه(2) لا يتناوله(3) النَّهي، وما روي في حديث عائشة بسندٍ قويٍّ عند الحاكم بلفظ: «نهى(4) أن يشربَ من في السِّقاء لأنَّ ذلك ينتنُه» يقتضِي أن يكون النَّهيُّ خاصًّا بمن يشرب، فيتنفَّس(5) داخلَه، أو باشرَ بفيهِ(6) باطن السَّقاء، فلو صبَّ من فم(7) السِّقاء داخلَ فمهِ من غير مماسَّة فلا.


[1] في (م) و(د): «دبغ».
[2] «أنه»: ليست في (س).
[3] في (م): «أن يتناول».
[4] في (ص) و(ب) و(س): «ينهى».
[5] في (م): «فتنفس».
[6] في (س): «بفمه».
[7] في (د): «في».