إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: نهى النبي أن يجمع بين التمر والزهو

          5602- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ) هو ابنُ إبراهيم قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ قال: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الحارثِ بنِ رِبْعيِّ الأنصاريِّ أنَّه (قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلعم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ)‼ بالفوقية وسكون الميم (وَالزَّهْوِ) وهو البُسْرُ الملون (وَ) بين (التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ) لأنَّ أحدهما يشتد به الآخر فيُسرع الإسكار (وَلْيُنْبَذْ) بسكون اللام وفتح الموحدة مبنيًّا للمفعول (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أي: من كلِّ اثنين منهما، فيكون الجمعُ بين الأكثر بطريقِ الأولى (عَلَى حِدَةٍ) بكسر الحاء وفتح الدال المخففة المهملتين بعدها هاء، أي: وحدَه، ولأبي ذرٍّ عن الكُشميهنيِّ: ”على حدته“، وفي حديث أبي سعيدٍ عند مسلم: «مَن شربَ منكمْ النَّبيذ فليشربْه زبيبًا فردًا، أو تمرًا فردًا، أو بسرًا فردًا» وهل إذا خلط نبيذ البسر الَّذي لم يشتدَّ مع نبيذ التَّمر الَّذي لم يشتد يمتنعُ، أو يختصُّ النَّهي عن الخلطِ عند الانتباذ(1)؟ فقال الجمهورُ: لا فرقَ ولو لم يسكرْ، وقال الكوفيون بالحلِّ، ولا خلاف أنَّ العسلَ باللَّبن ليس بخليطين لأنَّ اللَّبن لا ينبذ. واختُلف في الخليطينِ للتَّخليل.
          وهذا الحديث / أخرجهُ مسلمٌ في «الأشربةِ»، وكذا أبو داود، وأخرجَه النَّسائيُّ في «الوليمةِ»، وابن ماجه في «الأشربةِ».


[1] في (ب): «الاشتداد».