-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
حديث: الحمد لله الذي هداك للفطرة
-
حديث: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل
-
حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
-
باب الخمر من العنب
-
باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر
-
باب: الخمر من العسل وهو البتع
-
باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب
-
باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه
-
باب الانتباذ في الأوعية والتور
- باب ترخيص النبي في الأوعية والظروف بعد النهي
-
باب نقيع التمر ما لم يسكر
-
باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة
-
باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا
-
باب شرب اللبن
-
باب استعذاب الماء
-
باب شوب اللبن بالماء
-
باب شراب الحلواء والعسل
-
باب الشرب قائمًا
-
باب من شرب وهو واقف على بعيره
-
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
-
باب: هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟
-
باب الكرع في الحوض
-
باب خدمة الصغار الكبار
-
باب تغطية الإناء
-
باب اختناث الأسقية
-
باب الشرب من فم السقاء
-
باب التنفس في الإناء
-
باب الشرب بنفسين أو ثلاثة
-
باب الشرب في آنية الذهب
-
باب آنية الفضة
-
باب الشرب في الأقداح
-
باب الشرب من قدح النبي وآنيته
-
باب شرب البركة والماء المبارك
-
حديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5593- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ، وسقط لأبي ذرٍّ «ابن عبد الله» قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عُيينة (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ) هو: ابنُ جبر (عَنْ أَبي عِيَاضٍ) بكسر العين وتخفيف التحتية، عَمرو بن الأسود، أو قيس بن ثعلبة، وقيل غير ذلك، ورجَّح الأول ابن عبد البرِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) بفتح العين، ابن العاصي ( ☻ ) أنَّه (قَالَ: لَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صلعم عَنِ) الانتباذِ في (الأَسْقِيَةِ) كذا / وقعَ في هذه الرِّواية، والرِّواية الرَّاجحة بلفظ: «الأوعية» وهي رواية(1) عبد الله بن محمد عن سفيان السَّابقة، وهي مؤخرة في رواية غير أبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ عن هذا الحديث، وهو الأليقُ لما فيه من الإشارة إلى ترجيحِ الأوعيةِ، وهو الَّذي رواه أكثرُ أصحاب ابن عُيينة عنه، وحمل بعضُهم رواية: ”الأسقية“ على سقوطِ أداة الاستثناء‼ من الرَّاوي، والتَّقدير: نهى عن الانتباذِ إلَّا في الأسقيةِ، ولم ينه صلعم عن الأسقيةِ وإنَّما نهى عن الظُّروف وأباحَ الانتباذ في الأسقيةِ؛ لأنَّ الأسقيةَ يتخلَّلها الهواء من مسامها فلا يُسرع إليها الفسادُ كإسراعه إلى غيرها من الجرارِ ونحوها ممَّا نهى عن الانتباذِ فيه، وأيضًا فالسِّقاء إذا نبذ فيه ثمَّ ربطَ أُمِنت شدة الإسكارِ بما يشرب منه لأنَّه متى تغيَّر وصار مسكرًا شق الجلد، فما لم يشقه فهو غير مُسكرٍ بخلاف الأوعية لأنَّها قد يصير النَّبيذ فيها مسكرًا ولا يعلم به، ويجوزُ أن يكون قوله: نهى عن الأسقيةِ، أي: عن الأوعيةِ، واختصاص اسم الأسقيةِ بما يُتَّخذ من الأُدُْم♣ إنَّما هو بالعرفِ، فإطلاق السِّقاء على كلِّ ما يستقى منه جائزٌ، وحينئذٍ فلا غلطَ في الرِّواية ولا سقطَ (قِيلَ لِلنَّبِيِّ صلعم : لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ سِقَاءً) أي: وعاء، وفي رواية زياد بنِ فياض أنَّ قائلَ ذلك أعرابي (فَرَخَّصَ لَهُمْ) صلعم في الانتباذِ (فِي الجَرِّ) بفتح الجيم وتشديد الراء، جمع جرَّةٍ، إناء يُتَّخذ من فخار (غَيْرِ المُزَفَّتِ) لأنَّه أسرعُ في التَّخمير.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ في «الأشربةِ»، وكذا أبو داود، والنَّسائي، وزاد في «الوليمةِ».
[1] قوله: «هي رواية»: زيادة توضيحية لبيان المعنى.