إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر والتمر

          5584- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ) بفتح الدال المهملة المشدّدة، قال: (حَدَّثَنَا يُوسُفُ‼ أَبُو مَعْشَرٍ) هو ابنُ يزيد (البَرَّاءُ) بفتح الموحدة والراء المشدَّدة ممدودًا، كان يبري السِّهام، بصري ليس له في البُخاري سوى هذا الحديث، وآخر في «الطِّبِّ» [خ¦5737] (قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن جُبَير _بضم الجيم وفتح الموحدة_ ابن حَيَّة؛ بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بسكون الكاف، المزنيُّ البصريُّ: (أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الخَمْرَ حُرِّمَتْ) بضم الحاء مبنيًّا للمفعول (وَالخَمْرُ يَوْمَئِذٍ) الواو للحال، أي: والحال أنَّ الخمرَ يوم التَّحريم (البُسْرُ وَالتَّمْرُ) أي: متَّخذة منهما، كذا أطلقَ الجمهور على جميع الأنبذة خمرًا، وهو حقيقة في الجميع سواء كان من عنبٍ أو غيره، ومن قال إنَّه حقيقة في ماءِ العنبِ مجاز في غيره يلزمُه جوازُ استعمالِ اللَّفظ الواحدِ في حقيقتهِ ومجازهِ، والكوفيون لا يقولون بذلك من حيث الشَّرع.
          وهذا الحديث أخرجه المؤلف في «الطِّبِّ» [خ¦2464].