إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة العنب والتمر

          5581- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابنُ مُسَرْهد قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بنُ سعيد‼ القطَّان (عَنْ أَبِي حَيَّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية آخره نون، يحيى بن سعيدٍ التَّيميِّ الكوفيِّ قال: (حَدَّثَنَا عَامِرٌ) الشَّعبيُّ (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ) أنَّه (قَالَ: قَامَ عُمَرُ) بنُ الخطَّاب ☺ (عَلَى المِنْبَرِ) النَّبويِّ (فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ) تستعملُ في الخطبِ وأوائل الكتبِ، وقيل: إنَّها فصلُ الخطابِ المذكور في القرآن (نَزَلَ) القياسُ أن يكون جوابُ أمَّا بعد بالفاء، ولا تحذف بعدها في غير قولٍ حذفَ معها(1) نحو: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم}[آل عمران:106] أي: فيقال لهم: أكفرتم. إلَّا في ضرورة الشِّعر أو ندورٍ، كقولهِ ╕ : «أمَّا بعد ما بالُ رجالٍ» (تَحْرِيمُ الخَمْرِ) تاسع شوَّال سنة ثلاث أو أربع، وتحريم(2) مصدرٌ مضاف إلى مفعوله (وَهْيَ) أي: والحال أنَّها (مِنْ خَمْسَةٍ: العِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالعَسَلِ، وَالحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ) العنب وما عطفَ عليه بدل من قولهِ: خمسة، وكان نزولُ تحريم الخمرِ ممَّا وافق عمرُ فيه حكم ربِّه جلَّ وعلا، كما رواه أبو داود والنَّسائي عنه (وَالخَمْرُ: مَا خَامَرَ العَقْلَ) أي: غطَّاه، وهو مجازٌ من باب تشبيهِ المعنويِّ بالمحسوسِ، والعقلُ هو آلةُ التَّمييز، فلذلك يحرمُ ما يغطِّيه ويستره؛ إذ بذاك يزولُ الإدراكُ المطلوبُ من العبادِ ليقوموا بحقوقهِ تعالى.


[1] في (ص): «معه».
[2] في (ج) و(ب) و(س): «الخمر».