-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
حديث: والله لحمار رسول الله أطيب ريحًا منك
- باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس
-
باب قول الإمام لأصحابه: اذهبوا بنا نصلح
-
باب قول الله تعالى: {أن يصالحا بينهما صلحًا والصلح خير}
-
باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود
-
باب كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان
-
باب الصلح مع المشركين
-
باب الصلح في الدية
-
باب قول النبي للحسن بن علي: ابني هذا سيد
-
باب: هل يشير الإمام بالصلح؟
-
باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم
-
باب: إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين
-
باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك
-
باب الصلح بالدين والعين
-
حديث: يا أيها الناس ما لكم إذا نابكم شيء في صلاتكم أخذتم
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2692- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضمِّ الحاء وفتح الميم مصغَّرًا، ابن عوف (أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ) بضمِّ الكاف وبالمثلَّثة (بِنْتَ عُقْبَةَ) بضمِّ العين وسكون القاف، ابن أبي مُعَيط أُخت عثمان بن عفَّان لأمِّه (أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ) وللأَصيليِّ: ”النَّبيَّ“ ( صلعم يَقُولُ: لَيْسَ الكَذَّابُ الَّذِي) ولأبي الوقت والأَصيليِّ: ”بالَّذي“ (يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ) بضمِّ الياء من الإصلاح، والجملة في محل نصب‼ خبر «ليس» (فَيَنْمِي خَيْرًا) بفتح المثنَّاة التَّحتيَّة وسكون النُّون وكسر الميم، يقال: نمَيت الحديث بالتَّخفيف أَنميه: إذا بلَّغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلَّغته على وجه الإفساد / والنَّميمة قلت: نَمَّيته، بالتَّشديد كذا قال أبو عبيدة وابن قُتيبة والجمهور، وقال الحربيُّ: هي مشدَّدة، وأكثر المحدِّثين يخفِّفها، وهذا لا يجوز، ورسول الله صلعم لا يلحن، ومَن خفَّف لزمه أن يقول: «خيرٌ»، يعني: بالرَّفع، قال ابن الأثير: وهذا ليس بشيء فإنَّ «خيرًا» ينتصب بـ «ينمي» كما ينتصب بـ «قال» (أَوْ يَقُولُ خَيْرًا) شكٌّ من الرَّاوي، وليس المراد نفي ذات الكذب، بل نفي إثمه، فالكذب كذبٌ سواء كان للإصلاح أو لغيره(1)، وقد يُرخَّص في بعض الأوقات في الفساد القليل الَّذي يؤمَّل فيه الصَّلاح الكثير، وعند مسلم والنَّسائيِّ من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه في آخر هذا الحديث: «ولم أسمعه يرخِّص في شيء ممَّا يقول النَّاس إنَّه كذب، إلَّا في ثلاث يعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرَّجل امرأته» لكنَّ هذه الزِّيادة مُدْرَجة، كما بيَّن ذلك مسلم من طريق يونس عن الزُّهريِّ، فجوَّز قوم الكذب في هذه الثَّلاثة، وقاس بعضهم عليها أمثالها، وقالوا: إنَّ الكذب مذموم فيما فيه مضرَّة، أو ما ليس فيه مصلحةٌ(2)، ومنعه بعضهم مطلقًا، وحملوا المذكور هنا على التورية، كأن يقول للظَّالم: دعوت لك أمس، يعني: اللهم اغفر للمسلمين، ويَعِدُ امرأته بعطيَّةِ شيءٍ، ويريد: إن قدَّر الله، وأن يُظهر من نفسه قوَّة في الحرب. قال المهلَّب: وإنما أطلق ◙ للمصلح بين النَّاس أن يقول ما علم من الخير بين الفريقين، ويسكت عمَّا سمع من الشَّرِّ بينهم، لا أنَّه يخبر بالشَّيء على خلاف ما هو عليه. وقال في «المصابيح»: وليس في تبويب البخاريِّ ما يقتضي جواز الكذب في الإصلاح، وذلك أنَّه قال: «ليس الكاذب الَّذي يصلح بين النَّاس» وسَلْبُ الكاذبِ عن الإصلاح لا يستلزم كون ما يقوله كذبًا؛ لجواز أن يكون صدقًا بطريق التَّصريح أو التَّعريض، وكذا الواقع في الحديث، فإنَّه ليس فيه الكذَّاب الَّذي يصلح بين النَّاس، واتَّفقوا على أنَّ المراد بالكذب في حقِّ المرأة والرَّجل إنَّما هو فيما لا يُسقِط حقًّا عليه أو عليها، أو أَخْذ ما ليس لها أو له، وعلى جواز الكذب عند الاضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل هو مختفٍ عنده، فله أن ينفي كونه عنده، ويحلف على ذلك، ولا يأثم.
وهذا الحديث ثابتٌ في رواية أبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي، ساقطٌ عند غيرهما.
[1] في (د): «غيره».
[2] في (ل): «أو ما فيه مصلحة».