-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة فاضطجعت في عرض
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع
-
حديث: أن رسول الله كان يصلي إحدى عشرة ركعةً
-
باب ساعات الوتر
-
باب إيقاظ النبي أهله بالوتر
-
باب: ليجعل آخر صلاته وترًا
-
باب الوتر على الدابة
-
باب الوتر في السفر
- باب القنوت قبل الركوع وبعده
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1004- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن عُليَّة (قَالَ: حَدَّثَنَا) وللأربعة: ((أخبرنا)) (خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف؛ عبد الله بن زيدٍ، الجرميِّ (عَنْ أَنَسٍ) وللأَصيليِّ: ((عن أنس بن مالكٍ)) (قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ) أي: في زمنه صلى الله عليه وسلم (فِي) صلاة (الْمَغْرِبِ وَ) صلاة (الْفَجْرِ) وللأَصيليِّ: ((في الفجر والمغرب)) لكونهما طرفي النَّهار لزيادة شرف وقتهما [1] رجاء إجابة الدُّعاء، فكان تارةً يقنت فيهما، وتارةً في جميع الصَّلوات حرصًا على إجابة الدُّعاء، حتَّى نزل {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] فترك إلَّا في الصُّبح، كما روى أنسٌ: أنَّه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصُّبح حتَّى فارق الدُّنيا _كما مرَّ_ كذا قرَّره البرماويُّ كالكرمانيِّ.
وتُعقِّب بأنَّ قوله: إلَّا في الصُّبح يحتاج إلى دليلٍ، وإلَّا فهو نسخٌ فيهما، وقال الطَّحاويُّ: أجمعوا على نسخه في المغرب، فيكون في الصُّبح كذلك. انتهى. وقد عارضه بعضهم فقال: قد أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصُّبح، ثمَّ اختلفوا؛ هل ترك؟ فيتمسَّك بما أجمعوا عليه حتَّى يثبت ما اختلفوا فيه، فإن قلت: ما وجه إيراد هذا الباب في أبواب الوتر ولم يكن في أحاديثه تصريحٌ به؟ أُجيبَ: بأنَّه ثبت أنَّ المغرب وتر النَّهار، فإذا ثبت فيها، ثبت في وتر اللَّيل بجامع ما بينهما من الوتريَّة [2]، وفي حديث الحسن بن عليٍّ عند أصحاب السُّنن قال: علَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر: «اللَّهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرَّ ما قضيت، فإنَّك تقضي ولا يقضى عليك، وإنَّه لا يذلُّ من واليت، تباركت ربَّنا [3] وتعاليت...» الحديثَ، وصحَّحه التِّرمذيُّ وغيره، لكن ليس على شرط المؤلِّف، وروى البيهقيُّ عن ابن عبَّاس وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلِّمهم هذه الكلماتِ ليقنتَ بها في الصُّبح والوتر، وقد صحَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الرُّكوع أيضًا، لكن رواة القنوت بعده [4]
ج2ص234
أكثر وأحفظ، فهو أولى، وعليه درج الخلفاء الرَّاشدون في أشهر الرِّوايات عنهم وأكثرها، فلو قنت شافعيٌّ قبل الرُّكوع لم يُجزِهِ لوقوعه في غير محلَّه، فيعيده بعده، ويسجد للسَّهو، قال في «الأمِّ»: لأنَّ القنوت عملٌ من أعمال [5] الصَّلاة، فإذا عمله في غير محلِّه أوجب سجود السَّهو، وصورته: أن يأتي به بنيَّة القنوت، وإلَّا فلا يسجد، قاله الخوارزميُّ، وخرج بالشَّافعيِّ غيرُه _ممَّن يرى القنوت قبله كالمالكيِّ_ فيجزيه عنده، وقال الكوفيُّون: لا قنوت إلَّا في الوتر قبل الرُّكوع. انتهى.
ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ وواسطيٍّ وشاميٍّ، وفيه: التَّحديث والإخبار والعنعنة والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الصَّلاة» [خ¦798].
ج2ص235
[1] في (ب): «وقتيهما».
[2] في (د): «بجامع بينهما من الوتر به».
[3] لفظ «ربَّنا»: ليس في (د).
[4] في (م): «هذه».
[5] في (د) و(م): «عمل».