-
فاتحة الكتاب
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة فاضطجعت في عرض
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع
-
حديث: أن رسول الله كان يصلي إحدى عشرة ركعةً
- باب ساعات الوتر
-
باب إيقاظ النبي أهله بالوتر
-
باب: ليجعل آخر صلاته وترًا
-
باب الوتر على الدابة
-
باب الوتر في السفر
-
باب القنوت قبل الركوع وبعده
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[ كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
باب فضل ليلة القدر
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب أخبار الآحاد]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
995- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ) أخو محمَّد بن سيرين (قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب رضي الله عنهما: (أَرَأَيْتَ) بهمزة الاستفهام، أي: أخبرني عن (الرَّكْعَتَيْنِ) اللَّتينِ (قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ) كذا للكُشْمِيْهَنِيِّ: ((أطيل)) بجعل المضارع فيه للمتكلِّم، وهمزة الاستفهام محذوفةٌ، وللحَمُّويي [1]: ((أتطيل)) بهمزة الاستفهام مع
ج2ص230
جعل المضارع للمخاطب، وللباقين من غير «اليونينيَّة» [2]: ((نطيل)) بنون الجمع مِنْ أطالَ يُطِيلُ إذا طوَّل، وفي الفرع لأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ((تطيل)) بالفوقيَّة من غير همزٍ [3] (فَقَالَ) أي: ابن عمر، ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: ((قال)): (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ) ولابن عساكر: ((يصلِّي باللَّيل)) (مَثْنَى مَثْنَى) فيه فضل الفصل لأنَّه أَمَرَ به وفعلَه، بخلاف الوصل فإنَّه فعلَه فقط (وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ) السُّنَّة، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ((ويصلِّي ركعتين)) (قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ) أي: الصُّبح (وَكَأَنَّ الأَذَانَ) أي: الإقامة (بِأُذُنَيْهِ) بالتَّثنية، والكاف حرفُ تشبيهٍ، ونون «كأنَّ» مشدَّدةٌ، والجملة حالٌ مِن فاعل «يصلِّي» في قوله: يصلِّي [4] ركعتين قبل صلاة الغداة»، لا يُقالُ: إنَّها لإنشاءِ التَّشبيه لأنَّ الجملةَ الإنشائيَّة لا تقعُ حالًا، قاله في «المصابيح» (قَالَ حَمَّادٌ) المذكور بالسَّند السَّابق في تفسير «كأنَّ الأذان»: (أَيْ: سُرْعَةً) ولأبوي ذرٍّ والوقت كما في الفرع، وزاد في «الفتح»: وابن شبويه: ((بسرعةٍ)) بموحَّدةٍ قبل السِّين، والمعنى: أنَّه عليه الصلاة والسلام كان يُسرِع بركعتي الفجر إسراعَ من يسمعُ إقامة الصَّلاة خشيةَ فوات أوَّل الوقت، ويلزم منه تخفيفُ القراءة فيهما، فيحصل به الجواب عن سؤال أنس بن سيرين عن قدر القراءة فيهما.
ورواة الحديث كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والقول، وأخرجه مسلمٌ والتِّرمذيُّ وابن ماجه في «الصَّلاة».
ج2ص231
[1] في (ص): «للكُشْمِيهَنيِّ»، وكلاهما صحيحٌ.
[2] «من غير «اليونينيَّة»»: ليس في (م).
[3] قوله: «وفي الفرع لأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: تطيل بالفوقيَّة من غير همزٍ» سقط في (م).
[4] «يصلِّي»: ليس في (د).