-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة فاضطجعت في عرض
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع
-
حديث: أن رسول الله كان يصلي إحدى عشرة ركعةً
-
باب ساعات الوتر
-
باب إيقاظ النبي أهله بالوتر
-
باب: ليجعل آخر صلاته وترًا
-
باب الوتر على الدابة
-
باب الوتر في السفر
- باب القنوت قبل الركوع وبعده
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1002- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) وللأَصيليِّ: ”عبد الواحد بنُ زيادٍ“ (قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو(1) ابن سليمان الأحول (قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) ☺ (عَنِ القُنُوتِ) الظَّاهر أنَّ أنسًا ظنَّ أنَّ عاصمًا سأله عن مشروعيَّة القنوت (فَقَالَ) له: (قَدْ كَانَ القُنُوتُ) أي: مشروعًا، قال عاصم: (قُلْتُ) له: هل كان محلُّه (قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ) أي: لأجل التَّوسعة لإدراك المسبوق، كذا قرَّره المهلَّب، وهو مذهب المالكيَّة، وتعقَّبه ابنُ المُنيِّر بأنَّ هذا يأباه نهيُه عن إطالة الإمام في الرُّكوع ليدركه الدَّاخل، ونوقض بالفذِّ وإمام قومٍ محصورين (قَالَ) أي: عاصم، وللأَصيليِّ: ”قلت“: (فَإِنَّ فُلَانًا) قال الحافظ ابن حَجَرٍ: لم أقف على تسمية هذا الرَّجل صريحًا، ويُحتَمل أن يكون محمَّد بن سيرين بدليل روايته المتقدِّمة، فإنَّ فيها: سأل محمَّد بن سيرين أنسًا (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَنْكَ أَنَّكَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت عن المُستملي والحَمُّويي: ”كأنَّك(2)“ (قُلْتَ:) إنَّه (بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبَ) أي: أخطأ إن كان أخبرك أنَّ القنوت بعد الرُّكوع دائمًا، أو أنَّه في جميع الصَّلوات، وأهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعمُّ من العمد والخطأ (إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلعم بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا). وقد أخرج ابن ماجه بإسنادٍ قويٍّ، من رواية حميدٍ عن أنسٍ: سُئِلَ عن القنوت فقال: «قبل الرُّكوع وبعده»، وعند ابن المنذر عنه: أنَّ بعض الصَّحابة قنت قبل الرُّكوع، وبعضهم بعده، ورجَّح الشَّافعيُّ أنَّه بعده(3) لحديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله تعالى [خ¦1006]. قال أنس: (أُرَاهُ) بضمِّ الهمزة، أي: أظنُّ أنَّه ╕ (كَانَ بَعَثَ قَوْمًا) من أهل الصُّفَّة (يُقَالُ‼ لَهُمُ) ولأبي ذرٍّ: ”لها“ وضبَّب عليها في «اليونينيَّة»(4): (القُرَّاءُ) حال كونهم (زُهَاءَ) بضمِّ الزَّاي وتخفيف الهاء ممدودًا، أي: مقدار (سَبْعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِين) أهل نجدٍ من بني عامرٍ، وكان رأسهم أبو براء(5) عامر بن مالكٍ المعروف بملاعب / الأسنَّة ليدعوهم إلى الإسلام ويقرؤوا عليهم القرآن، فلمَّا نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطُّفيل في أحيائهم رعلٍ وذكوان وعُصَيَّة، فقاتلوهم، فلم يَنْجُ منهم إلَّا كعب بن زيدٍ الأنصاريّ، وذلك في السَّنة الرَّابعة من الهجرة(6) (دُونَ أُولَئِكَ) المدعوِّ عليهم المبعوث إليهم(7) (وَكَانَ بَيْنَهُمْ) أي: بين بني عامر المبعوث إليهم (وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلعم عَهْدٌ) فغدروا(8)، وقتلوا القرَّاء (فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) في الصَّلوات الخمس (شَهْرًا) متتابعًا (يَدْعُو عَلَيْهِمْ) أي: في(9) كلِّ صلاةٍ إذا قال: «سمع الله لمن حمده» من الرَّكعة الأخيرة، رواه أبو داود والحاكم. واستنبط منه: أنَّ الدُّعاء على الكفَّار والظَّلَمَة لا يقطع الصَّلاة.
ورواة هذا الحديث الأربعة كلُّهم بصريُّون، وفيه: التَّحديث والسُّؤال والقول، وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «المغازي» [خ¦4090] و«الجنائز» [خ¦1300] و«الجزية» [خ¦3170] و«الدَّعوات» [خ¦6394]، ومسلم في «الصَّلاة».
[1] «هو»: ليس في (ب).
[2] في (د): «بأنَّك».
[3] في (ص) و(م): «بعد».
[4] قوله: «وضبَّب عليها في اليونينيَّة» ليس في (د) و(م).
[5] «أبو براء»: ليس في (د).
[6] في (ج): سبعين رجلًا إلى قوم من المشركين، من بني عامر، وكان رأسهم أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة فقتلهم قوم من المشركين من بني سليم رعل وذكوان وعصية دون أولئك.
[7] «المبعوث إليهم»: ليس في (د).
[8] في (د): «فغدروهم».
[9] زيد في (د) و(م): «دُبُر».