إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر

          7218- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفِرْيابيُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ) بن الخطَّاب ☻ أنَّه (قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ) لمَّا أُصيب: (أَلَا) بالتَّخفيف (تَسْتَخْلِفُ) خليفة بعدك على النَّاس؟ (قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي أَبُو بَكْرٍ) أي: حيث استخلفه (وَإِنْ أَتْرُكْ(1)) أي: الاستخلاف (فَقَدْ تَرَكَ) التَّصريح بالتَّعيين فيه (مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولُ اللهِ صلعم ) فأخذ عمر ☺ وسطًا من الأمرين، فلم يتركِ التَّعيين بمرَّةٍ، ولا فعله منصوصًا فيه على الشَّخص المستَخْلَف، وجعل الأمر في ذلك شورى بين من قُطِع لهم بالجنَّة، وأبقى النَّظر للمسلمين في تعيين من اتَّفق عليه رأي الجماعة الذين جُعِلَتِ الشُّورى فيهم (فَأَثْنَوْا) أي: الحاضرون من الصَّحابة (عَلَيْهِ) على عمر خيرًا (فَقَالَ) عمر: (رَاغِبٌ) في حسن رأيٍ فيه (ورَاهِبٌ) بإثبات الواو، وسقطت من «اليونينيَّة» أي: راهبٌ من إظهار ما يضمره من كراهيته، أو المعنى: راغبٌ فيما عندي وراهبٌ منِّي، أو المراد: النَّاس راغبٌ في الخلافة وراهبٌ منها، فإن ولَّيت الرَّاغب فيها؛ خشيت ألَّا يُعان عليها، وإن ولَّيت الرَّاهب منها؛ خشيت ألَّا يقوم بها، وقال عياضٌ: هما وصفان لعمر، أي: راغبٌ فيما عند الله، وراهبٌ من عقابه، فلا أعوِّل على ثنائكم، وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم (وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا) أي: من الخلافة (كَفَافًا) بفتح الكاف وتخفيف الفاء (لَا لِي) خيرُها (وَلَا عَلَيَّ) شرُّها (لَا أَتَحَمَّلُهَا) أي: الخلافة (حَيًّا وَمَيِّتًا) ولأبي ذرٍّ: ”ولا ميِّتًا“ فلا أعيِّن لها شخصًا بعينه، فأتحمَّلها في حال‼ الحياة والممات.
          وفي الحديث: جواز عقد الخلافة من الإمام المتولِّي لغيره بعده، وأنَّ أمره في ذلك جائزٌ على عامَّة المسلمين؛ لإطباق الصَّحابة ومن بعدهم معهم(2) على العمل بما عهده أبو بكرٍ لعمر؛ وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى السِّتَّة، وهو شبيهٌ بإيصاء الرَّجل على ولده؛ ليكون نظره فيما يصلح أتمَّ من غيره؛ فكذلك الإمام، وقال النَّوويُّ وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بأهل الحلِّ والعقد لإنسانٍ؛ حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمرَ شورى بين عددٍ مخصوصٍ أو غيره.


[1] في (د): «أتركه».
[2] «معهم»: ليس في (د).