إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء

          ░21▒ (باب) حكم (الشَّهَادَةِ) التي (تَكُونُ عِنْدَ الحَاكِمِ فِي) زمان (وِلَايَتِهِ القَضَاءَ) ولأبي ذرٍّ: ”في(1) ولاية القضاء“ (أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ) أي: قبل ولايته القضاء (لِلْخَصْمِ) متعلِّقٌ بـ «الشَّهادة» أي: للخصم الذي هو أحد الخصمين، فهل يقضي له على خصمه لعلمه بذلك أو يشهد له عند قاضٍ آخر؟
          (وَقَالَ شُرَيْحٌ القَاضِي وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ) على شيءٍ كان أشهده عليه، ثمَّ جاء فخاصم إليه (فَقَالَ) له شريحٌ، ولأبي ذرٍّ: ”قال“: (ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ) عليه عنده، ولم يحكم فيها بعلمه، وهذا وصله سفيان الثَّوريُّ في «جامعه» عن عبد الله بن شُبرمة عن الشَّعبيِّ عنه، ولم يُسمَّ الأمير (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ ☻ ، فيما وصله الثَّوريُّ أيضًا، وابن أبي شيبة عن عبد الكريم الجزريِّ(2) عن عكرمة: (قَالَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ☺ (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) ☺ ، وكان عند عمر شهادةٌ في آية الرَّجم _وهي: «الشَّيخ والشَّيخة إذا زنيا؛ فارجموهما نكالًا من الله»_ أنَّها من القرآن، فلم يلحقها في المصحف بشهادته وحده: (لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا) بفتح التَّاء (عَلَى حَدٍّ زِنًى أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ) أكنت تقيمه عليه؟ قال: لا، حتَّى يشهد معي غيري (فَقَالَ) عمر لعبد الرحمن: (شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ) واحدٍ (مِنَ المُسْلِمِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ عُمَرُ) ☺ مُفصِحًا بالعلَّة لكونه لم يُلحِق آية الرَّجم بالمصحف بمجرَّد علمه وحده: (لَوْلَا أَنْ يَقُولَ الناس: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ؛ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي) في المصحف، فأشار إلى أنَّ ذلك من قطع الذَّرائع؛ لئلَّا يجد حكَّام السُّوء سبيلًا إلى أن يَدَّعوا العلم لمن أحبُّوا له الحكم بشيءٍ، وقوله: «قال عمر» هو طرفٌ من حديثٍ أخرجه مالكٌ في «موطَّئِه»، وعكرمة لم يدرك عبد الرَّحمن بن عوفٍ فضلًا عن عمر، فهو مُنقطِع.
          (وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلعم بِالزِّنَى أَرْبَعًا) أي: أقرَّ أربع مراتٍ (فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ) بإقراره (وَلَمْ يُذْكَرْ) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الكاف (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَشْهَدَ)‼ على ماعزٍ (مَنْ حَضَرَهُ) وقد سبق موصولًا في غير ما موضعٍ [خ¦6824] وأشار به إلى الرَّدِّ على من قال: لا يقضي بإقرار الخصم حتَّى يدعوَ شاهدينِ يحضران إقراره (وَقَالَ حَمَّادٌ) هو ابن أبي سليمان فقيه الكوفة: (إِذَا أَقَرَّ) زانٍ (مَرَّةً) واحدةً (عِنْدَ الحَاكِمِ؛ رُجِمَ) بغير بيِّنةٍ، ولا إقرار أربعًا (وَقَالَ الحَكَمُ) _بفتحتين_ ابن عُتَيبة فقيه الكوفة أيضًا: لا يُرجَم حتَّى يُقِرَّ (أَرْبَعًا) وصل القولينِ ابنُ أبي شيبة من طريق شعبة.


[1] «في»: سقط من (ع).
[2] في (د): «الجوزيِّ»، وهو تحريفٌ.