-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب: بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░17▒ (باب رِزْقِ الحُكَّامِ) جمع حاكمٍ، من إضافة المصدر إلى المفعول(1) (وَ) رزق (العَامِلِينِ عَلَيْهَا) على الحكومات، أو العاملين على الصَّدقات، وصُوِّب بقرينة ذكر الرِّزق والعاملين، والرِّزق: ما يرتِّبُه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، وقال في «المُغرِب»: الفرق بين الرِّزق والعطاء: أنَّ الرِّزق ما يخرج للجنديِّ من بيت المال في السَّنة مرَّةً أو مرَّتين، والعطاء(2): ما يخرج له كلَّ شهرٍ(3) (وَكَانَ شُرَيْحٌ) بضمِّ الشِّين / المعجمة آخره حاءٌ مهملةٌ، ابن الحارث بن قيسٍ النَّخعيُّ الكوفيُّ (القَاضِي) بالكوفة عن عمر بن الخطَّاب، وهو من المُخَضْرَمِين، بل قيل: إنَّ له صحبةً، روى ابن السَّكن أنَّه قال: أتيت النَّبيَّ صلعم فقلت: يا رسول الله؛ إنَّ لي أهل بيتٍ ذوي عددٍ باليمن، قال: «جِئ بهم»، قال: فجاء بهم والنَّبيُّ صلعم قد قُبِض، وعنه أنَّه قال: وُلِّيتُ القضاء لعمر وعثمان وعليٍّ فمَن بعدهم إلى أن استعفيت من الحجَّاج، وكان له يوم استُعفيَ مئةٌ وعشرون سنةً، وعاش بعد ذلك سنةً، وقال ابن معين: كان في زمن النَّبيِّ صلعم ولم يسمع منه (يَأْخُذُ عَلَى القَضَاءِ أَجْرًا) بفتح الهمزة وسكون الجيم، وهذا وصله عبد الرَّزَّاق وسعيد بن منصورٍ، وإلى جواز أخذ القاضي الأجرةَ على الحكم ذهب الجمهور من أهل العلم من الصَّحابة وغيرهم؛ لأنَّه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، وكرهه طائفةٌ كراهة تنزيهٍ؛ منهم مسروقٌ، ورخَّص فيه الشَّافعيُّ وأكثر أهل العلم، وقال صاحب «الهداية» من الحنفيَّة: وإذا كان القاضي فقيرًا؛ فالأفضل بل(4) الواجب أخذ كفايته، وإن كان غنيًّا؛ فالأفضل الامتناع عن أخذ الرِّزق من بيت المال؛ رفقًا ببيت المال(5)، وقيل: الأخذ هو الأصحُّ؛ صيانةً للقضاء عن الهوان، ونظرًا لمن يأتي بعده من المحتاجين، ويأخذ بقدر الكفاية له ولعياله، وعن الإمام أحمد: لا يعجبني، وإن كان؛ فبقدر عمله؛ مثل وليِّ اليتيم (وَقَالَتْ عَائِشَةُ) ♦ : (يَأْكُلُ الوَصِيُّ) من مال(6) اليتيم (بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ) بضمِّ العين وتخفيف الميم: أجرة عمله بالمعروف بقدر حاجته، وصله ابن أبي شيبة عنها في قوله تعالى: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:6] قالت: أُنزِل ذلك في مال والِ(7) اليتيم يقوم عليه بما يُصلِحه، إن كان محتاجًا؛ يأكل منه (وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق ☺ لمَّا استُخلِف بعد أن قال _كما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة_: قد علم قومي أنَّ حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وقد شُغِلت بأمر المسلمين، وأسنده البخاريُّ في «البيوع» [خ¦2070] وبقيَّته: فيأكل آل أبي بكرٍ من هذا المال (و) كذا أكل(8) (عُمَرُ) بن الخطَّاب ☺ هو وأهله لمَّا وُلِّيها، وقال _فيما رواه ابن أبي شيبة(9) وابن سعدٍ_: إنِّي أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة قيِّم اليتيم، إن استغنيت عنه تركت، وإن‼ افتقرت إليه أكلت بالمعروف، وسنده صحيحٌ.
[1] في (ع): «الفاعل».
[2] في (ل): «والرِّزق».
[3] كذا وفي مطبوع المغرب بالعكس تمامًا، فتأمل.
[4] في (ع): «أو».
[5] «رفقًا ببيت المال»: مثبتٌ من (د) و(س).
[6] «مال»: مثبتٌ من (ع).
[7] قوله: «والِ» زيادة من الفتح، ليست في كل الأصول.
[8] «أكل»: ليس في (د).
[9] في (ع): «بكر»، وليس بصحيحٍ.