إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب القضاء والفتيا في الطريق

          ░10▒ (باب) جواز (القَضَاءِ وَالفُتْيَا) حال كونهما (فِي الطَّرِيقِ) وعن أشهبٍ: لا بأس بالقضاء إذا كان سائرًا إذا لم يشغله عن الفهم، وقال السَّفاقسيُّ: لا يجوز فيما يكون غامضًا.
          (وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ) بفتح التَّحتيَّة والميم بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ، التَّابعيُّ المشهور قاضي مرو (فِي الطَّرِيقِ) كما وصله ابن سعدٍ في «طبقاته» (وَقَضَى الشَّعْبِيُّ) بفتح المعجمة وسكون المهملة وبالموحَّدة المكسورة، عامر بن شَرَاحيل (عَلَى بَابِ دَارِهِ) وصله أيضًا ابن سعدٍ.