-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
- باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب الألد الخصم
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب: بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
7148- وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) نسبه لجدِّه، واسم أبيه: عبد الله قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ) محمَّد بن عبد الرَّحمن المدنيُّ (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ) بضمِّ الموحَّدة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرَِصُونَ(1)) بكسر الرَّاء وفتحها (عَلَى الإِمَارَةِ) الإمامة العظمى، أو الولاية بطريق النِّيابة (وَسَتَكُونُ نَدَامَةً) لمن لم يعمل فيها بما ينبغي (يَوْمَ القِيَامَةِ) وفي حديث عوف بن مالكٍ عند البزَّار والطَّبرانيِّ بسندٍ صحيحٍ: «أوَّلها ملامةٌ، وثانيها ندامةٌ، وثالثها عذابٌ يوم القيامة إلَّا من عدل»، وعن أبي هريرة في «أوسط الطَّبرانيِّ»: «الإمارة أوَّلها ندامةٌ، وأوسطها غرامةٌ، وآخرها عذابٌ يوم القيامة» (فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ) الولاية؛ فإنَّها تدرُّ عليه(2) المنافع واللَّذَّات العاجلة (وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ) عند انفصاله عنها بموتٍ أو غيره‼؛ فإنَّها تقطع عنه تلك اللَّذائذ والمنافع وتُبقي عليه الحسرة والتَّبعة(3)، وأُلحِقَت «التَّاء» في «بئست» دون «نِعْمَ»، والحكمُ فيهما إذا كان فاعلهما مؤنَّثًا جوازُ الإلحاق وتركه، فوقع التَّفنُّن في هذا الحديث بحسب ذلك، وقال في «المصابيح»: شبَّه على سبيل الاستعارة ما يحصل من نفع الولاية حال ملابستها بالرَّضاع، وشبَّه بالفطام انقطاعَ ذلك عنه(4) عند الانفصال عنها، إمَّا بموتٍ أو بغيره(5)، فالاستعارة في المرضِعة والفاطِمة تبعيَّةٌ، فإن قلت: هل من لطيفةٍ تُتلمَّح(6) في(7) ترك التَّاء من فعل المدح وإثباتها مع فعل الذَّم؟ قلت(8): رضاعها هو أحبُّ حالتَيها إلى النَّفس، وفطامها أشقُّ الحالتين على النَّفس، والتَّأنيث أخفض حالتَي الفعل، وتركه أشرف حالتَيهِ؛ إذ هي حالة التَّذكير، وهو أشرف من التَّأنيث؛ فآثر استعمال أشرف حالتي الفعل مع الحالة المحبوبة التي هي أشرف حالتي الولاية، واستعمل الحالة الأخرى _وهي التَّأنيث_ مع الحالة الشَّاقَّة على النَّفس؛ وهي حالة الفطام عن الولاية؛ لمكان المناسبة في المحلَّين، فهذا أمرٌ قد يُتخيَّل في هذا المقام، فتأمَّله. انتهى. وقال في «شرح المشكاة»: إنَّما لم(9) يُلحِقِ التَّاء بـ «نِعْمَ» لأنَّ المرضِعة مستعارةٌ للإمارة، وهي وإن كانت مؤنَّثةً إلَّا أن تأنيثها غير حقيقيٍّ، وألحقها بـ «بئس» نظرًا إلى كون الإمارة حينئذٍ داهيةً دَهْياء(10)، وفيه أنَّ ما يناله(11) الأمير من البأساء والضَّراء أبلغ وأشدُّ ممَّا يناله من النَّعماء والسَّرَّاء، وإنَّما أُتي بالتَّاء في المرضع والفاطم دلالةً على تصوير تينِك(12) الحالتين المتجدِّدتين(13) في الإرضاع والإفطام، فعلى العاقل ألَّا يلمَّ(14) بلذَّةٍ تتبعها حسراتٌ، وفي حديث أبي هريرة عند التِّرمذيِّ _وقال: حديثٌ غريبٌ_: أنَّ النَّبيَّ صلعم قال:«من وُلِّيَ القضاء، أو جُعِلَ قاضيًا بين النَّاس؛ فقد ذُبِحَ بغير سكِّينٍ» والذَّبح إذا كان بغير سكِّينٍ؛ فإنَّ(15) فيه زيادة تعذيبٍ للمذبوح، بخلاف الذَّبح بالسِّكِّين؛ ففيه إراحةٌ(16) له بتعجيل إزهاق الرُّوح، وقيل: إنَّ الذَّبح لمَّا كان في العُرف بالسِّكِّين؛ عدل صلعم إلى غيره؛ ليعلم أنَّ المراد: ما يُخاف عليه من هلاك دينه دون بدنه؛ قال التُّوربشتيُّ: وشتَّان ما بين الذَّبحين! فإنَّ الذَّبح بالسِّكِّين عناءُ ساعةٍ، والآخر عناء عمره، أوِ المراد: أنَّه ينبغي أن يُميت(17) جميع دواعيه الخبيثة وشهواته الرَّديئة؛ فهو مذبوحٌ بغير سكِّينٍ، وعلى هذا فالقضاء(18) / مرغوبٌ فيه، وعلى ما قبله فالمراد التَّحذير منه، قال المظهريُّ: خطر القضاء كثيرٌ، وضرره عظيمٌ؛ لأنَّه قلَّما عدل القاضي بين الخصمين؛ لأنَّ النَّفس مائلةٌ إلى من(19) تحبُّه أو من له منصبٌ يتوقَّع جاهه أو يخاف سلطنته، وربَّما يميل إلى قبول الرَّشوة وهذا(20) الدَّاء العضال، وما أحسن قول ابن الفضل في هذا‼ المعنى:
ولمَّا أن تولَّيتَ القضايا وفاض الجَور من كفَّيكَ فيضا
ذُبِحْتَ بغير سكِّينٍ وإنَّا لَنرجو الذَّبح بالسِّكِّينِ أيضا
والحديث أخرجه النَّسائيُّ في«البيعة»، و«السِّير»(21)، و«القضاء».
قال البخاريُّ بالسَّند السَّابق(22) أوَّل هذا التَّعليق إليه:
(وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والشِّين المعجمة المشدَّدة(23)، وهو المعروف ببندارٍ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ) بضمِّ الحاء المهملة وسكون الميم بعدها راء فألفٌ(24)، الأمويُّ مولاهم البصريُّ(25) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ بنُ جَعْفَرٍ) بن عبد الله بن الحكم بن رافعٍ الأنصاريُّ المدنيُّ، وسقط «ابن جعفر» لغير أبي ذرٍّ (عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَكَمِ) بضمِّ عين الأوَّل، وبفتح المهملة والكاف في الثَّاني، ابن ثوبان المدنيِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (قَوْلَهُ) أي: موقوفًا عليه، وقد أُدخِل عمر بن الحكم بين(26) سعيدٍ المقبُريِّ وأبي هريرة بخلاف الطَّريق السَّابقة(27).
[1] في (ص): «تحرصون».
[2] في (د): «عليها»، وليس بصحيحٍ.
[3] في (د): «المشقة».
[4] في غير (ب) و(س): «عنها»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
[5] في (د): «غيره».
[6] في (ب) و(س): «تلمح».
[7] في (ع): «من».
[8] في (د): «أجيب بأن».
[9] «لم»: سقط من (د).
[10] في (ب):«ذاهبة»، وليس فيه «دهياء»، وهو تصحيفٌ.
[11] في (ع): «يتناوله».
[12] في (د): «تلك».
[13] في (ص): «المتَّحدتين».
[14] في (د): «يفرح»، وفي (ع): «يلتذُّ».
[15] «فإنَّ» مثبتٌ من (ص) و(ع).
[16] في (د): «راحةٌ».
[17] في (د) و(ع): «يموت»، وفي (ص): «تموت».
[18] في (ع): «فالقياس».
[19] في (د): «ما».
[20] وفي (ص) و(ع): «وهو».
[21] في (ص): «والسُّنن»، وهو تحريفٌ.
[22] في (ع): «الأول».
[23] «المشدَّدة»: سقط من (د).
[24] «فألفٌ»: ليس في (د).
[25] في (د): «المصريُّ»، وهو تحريفٌ.
[26] في (د): «بن»، وهو تحريفٌ.
[27] في (د): «السابق».