إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: السمع والطاعة على المرء المسلم

          7144- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مُسَرْهَدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين، ابن عمر العمريِّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ) مولى ابن عمر (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن عمر ( ☺ ) وعن أبيه (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ) ثابتةٌ أو واجبةٌ للإمام أو نائبه (عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ) ولأبي ذرٍّ: ”أو كره“ (مَا لَمْ يُؤْمَرْ) أي: المرء المسلم من قِبَل الوالي عليه (بِمَعْصِيَةٍ(1)، فَإِذَا أُمِرَ) بضمِّ الهمزة (بِمَعْصِيَةٍ؛ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ) حينئذٍ تجب، بل يَحْرُم ذلك على القادر، وهذا تقييدٌ لما أُطْلِق في الحديثين السَّابقين من الأمر بالسَّمع والطَّاعة ولو لحبشيٍّ، ومن الصَّبر على ما يقع من الأمير ممَّا يُكرَه، والوعيد على مفارقة الجماعة.
          والحديث سبق في «الجهاد» [خ¦2955]، وأخرجه مسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الجهاد».


[1] في (ص): «بمعصيته»، ولا يصحُّ.