-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
-
باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
- باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6848- وبه قال (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) أبو رجاءٍ المصريُّ، واسم أبي حَبيب سويد (عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ) بضم الموحدة وفتح الكاف، ابن الأشجِّ (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) ضدّ اليمين (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بضم الموحدة وسكون الراء، هانئ ابن نِيَار _بكسر النون وتخفيف التحتية_ الأوسيِّ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلعم يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ) بضم التحتية وسكون الجيم وفتح اللام، جملة معمولةٌ للقولِ خبرٌ بمعنى الأمر، والفعلُ مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله، والمفعول محذوفٌ يدلُّ عليه السِّياق، أي: لا يجلد أحدٌ (فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ) بفتحات مصحِّحًا عليه في الفرع كأصله (إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ) ╡، والمجرور متعلِّق(1) بـ «يُجْلَد»، فيكون الاستثناء مفرَّغًا؛ لأنَّ ما قبل «إلَّا» عمل فيما بعدَها، و«مِن حدودِ اللهِ»: متعلِّقٌ بصفة لـ «حدٍّ»، والتَّقدير: إلَّا في موجب حدٍّ من حدود الله تعالى.
قال في «الفتح»: ظاهره: أنَّ المراد بالحدِّ ما وردَ فيه من الشَّارع عددٌ من الجلد أو الضَّرب مخصوصٌ، أو عقوبةٌ مخصوصةٌ، والمتَّفق عليه من ذلك أصل الزِّنا والسَّرقةُ، وشُربُ المسكر، والحِرَابة، والقذفُ بالزِّنا، والقتلُ، والقصاصُ في النَّفس والأطراف، والقتلُ في الارتداد، واختُلف في تسمية الأخيرين حدًّا، واختُلف في مدلولِ هذا الحديث، فأخذ بظاهرهِ الإمام أحمد في المشهورِ عنه وبعض الشَّافعيَّة، وقال مالكٌ والشَّافعيُّ وصاحبا أبي حنيفة: تجوز الزِّيادة على العشرة، ثمَّ اختلفوا؛ فقال الشَّافعيُّ: لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحدِّ الحرِّ أو العبد؟ قولان. وقال الآخرون: هو إلى رأي الإمام بالغًا ما بلغَ، وأجابوا عن ظاهرِ الحديثِ بوجوهٍ منها الطَّعن فيه، فإنَّ ابن المنذر ذكر في إسناده مقالًا، وقال الأَصيليُّ: اضطربَ إسنادُه فوجب تركهُ، وتُعقِّب بأنَّ عبد الرَّحمن ثقةٌ(2)، وقد صرَّح بسماعهِ في الرِّواية الآتية [خ¦6849] وإبهام الصَّحابيِّ لا يضرُّ، وقد اتَّفق الشَّيخان على تصحيحه، وهما العُمدة في التَّصحيح(3)، ومنها أنَّ عمل الصَّحابة بخلافه يقتضِي نسخه، فقد كتبَ عمر إلى أبي موسى الأشعريِّ: أن لا تبلغ بنكالٍ أكثر من عشرين سوطًا. وعن عثمان: ثلاثين، وضربَ عمرُ أكثر من الحدِّ، أو من مئة، وأقرَّه الصَّحابة.
وأُجيب بأنَّه لا يلزم في مثل ذلك النَّسخ. ومنها حملُه على واقعةِ عينٍ بذنب مُعيَّن أو رجل معيَّنٍ، قاله الماورديُّ، وفيه نظرٌ.
والحديث أخرجه مسلمٌ في «الحدود»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجه.
[1] في (ص): «يتعلق»، وفي «الفتح»: «فيتعلق».
[2] «ثقة»: ليست في (د).
[3] في (ل): «الصَّحيح».