إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه

          ░46▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (هَلْ يَأْمُرُ الإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الحَدَّ) رجلًا وجب عليه الحدُّ حال كونه (غَائِبًا عَنْهُ) عن الإمام، بأن يقول له: اذهبْ إلى فلانٍ الغائب فأقمْ عليه الحدَّ (وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ) بن الخطَّاب ☺ ، أخرجه سعيدُ بنُ منصور بسندٍ صحيحٍ عنه، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”وفعلَه عمر“ بإسقاط: قد. وقال في «الفتح»: ثبت هذا في رواية الكُشمِيهنيِّ.