إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه

          ░34▒ (باب مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الإِمَامِ) / الأوجَهُ _كما نبَّه عليه في «الكواكب»_ أن يقول: من أمرهُ الإمام (بِإِقَامَةِ الحَدِّ) على مستحقِّه حال كون الغير أو المقام عليه الحدُّ (غَائِبًا عَنْهُ) عن الإمام.
          وقولُ الكِرْمانيِّ: إنَّ في قول البخاريِّ: «مَن أمرَ غير الإمام» تعجرفًا، قال البَرْماويُّ: لا عجرفةَ فيه؛ إذ عادةُ البخاريِّ التَّعميم في المعنى، فيقول: بابُ من فعلَ كذا، فيكون الفاعلُ لذلك معيَّنًا إشارةً إلى أنَّ الحكم عامٌّ، فقوله: «مَن أمرَ» هو الإمام، وقولهِ: «غير الإمام» أي: غيره، فأقام الظَّاهر مقام المضمر؛ لأنَّه لم يكن قد صرَّح به، ولكن التَّركيب غير واضحٍ.