-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
باب لم يحسم النبي المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا
-
باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا
-
باب سمر النبي أعين المحاربين
-
باب فضل من ترك الفواحش
- باب إثم الزناة
-
باب رجم المحصن
-
باب: لا يرجم المجنون والمجنونة
-
باب للعاهر الحجر
-
باب الرجم في البلاط
-
باب الرجم بالمصلى
-
باب من أصاب ذنبًا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه
-
باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟
-
باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت
-
باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت
-
باب الاعتراف بالزنا
-
باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت
-
باب: البكران يجلدان وينفيان
-
باب نفي أهل المعاصي والمخنثين
-
باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبًا عنه
-
باب قول الله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات}
-
باب إذا زنت الأمة
-
باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
-
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
-
باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس
-
باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان
-
باب من رأى مع امرأته رجلًا فقتله
-
باب ما جاء في التعريض
-
باب كم التعزير والأدب؟
-
باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
-
باب رمي المحصنات
-
باب قذف العبيد
-
باب: هل يأمر الإمام رجلًا فيضرب الحد غائبًا عنه
-
حديث: قدم على النبي نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6811- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم، الفلَّاس قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) ابن سعيد القطَّان قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابنُ المعتمر (وَسُلَيْمَانُ) بن مهران الأعمشُ، كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بن سلمةَ (عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ) عَمرو بن شُرَحبيل (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ) عند الله؟ وعند(1) أحمد: أيُّ الذَّنب أكبر؟ (قَالَ) صلعم : (أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا) بكسر النون وتشديد الدال المهملة، مِثْلًا وشريكًا (وَهْوَ خَلَقَكَ) الواو للحال، قال المظهريُّ: أكبر الذُّنوب أن تدعوَ لله شريكًا مع علمكَ بأنَّه لم يخلقكَ أحدٌ غير الله(2) (قُلْتُ): يا رسول الله (ثُمَّ أَيٌّ؟) بالتَّنوين عوضًا عن المضاف إليه، وأصله: ثمَّ أيُّ شيءٍ من الذُّنوب أكبر بعد الكفرِ؟ (قَالَ) صلعم : (أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ(3) أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ‼) بفتح التحتية والعين، ولغير الكُشمِيهنيِّ: ”أن تقتلَ ولدَك أجلَ“ بإسقاطِ حرف الجرِّ، ونصب «أجلَ» على نزعِ الخافضِ، ولا خلافَ أنَّ أكبر الذُّنوب بعد الكفر قتلُ النَّفس المسلمة بغير حقٍّ لا سيَّما قتل الولد خصوصًا قتله خوفَ الإطعام، فإنَّه ذنبٌ آخر أيضًا؛ لأنَّه بفعلهِ لا يرى الرِّزق من الله تعالى (قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ) أعظمُ عند الله؟ (قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ) بضم الفوقية وبعد الزاي ألف، وللمُستملي والكُشمِيهنيِّ: ”أنْ تَزْني بحليلةِ جارِكَ“.
والحليلةُ _بحاء مهملة_: زوجة جاركَ الَّتي يحلُّ له وطؤها، أو الَّتي تحلُّ معه في فراشه، فالزِّنا ذنبٌ كبيرٌ خصوصًا من سكن جواركَ، والتجأَ بأمانتكَ، وثبتَ بينكَ وبينهُ حقُّ الجوار، وفي الحديث [خ¦6014] «ما زالَ جبريلُ يُوصيني بالجارِ حتَّى ظننتُ أنَّه سيورِّثُه»، فالزِّنا بزوجةِ الجار(4) يكون زنًا وإبطال حقِّ الجوارِ والخيانة معه، فيكون أقبحَ، وإذا كان الذَّنبُ أقبح يكون الإثمُ أعظم.
والحديث سبقَ في «التَّفسير» [خ¦4477] ويأتي إن شاء الله تعالى في «التَّوحيد»(5) [خ¦7520].
(قَالَ يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان: (وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (وَاصِلٌ) هو ابنُ حيَّان _بالتحتية المشددة_ المعروفُ بالأحدبِ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بن سلمة (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعودٍ أنَّه قال: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله) فذكر (مِثْلَهُ) أي: مثل الحديثِ السَّابق.
(قَالَ عَمْرٌو) بفتح العين، ابن عليٍّ الفلَّاس: (فَذَكَرْتُهُ) أي: الحديثَ المذكورَ (لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن مهديٍّ (وَكَانَ) أي: والحال أنَّ عبد الرَّحمن كان (حَدَّثَنَا) بهذا الحديثِ (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان (وَ) عن (مَنْصُورٍ) أي: ابن المعتمرِ (وَ) عن (وَاصِلٍ) الأحدب؛ الثَّلاثةُ (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيقِ بن سلمة (عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ) عَمرو بن شُرَحبيل (قَالَ) عبد الرَّحمن بن مهدي: (دَعْهُ دَعْهُ) مرَّتين، أي: اترُك(6) هذا الإسناد الَّذي ليس فيه ذكرُ أبي ميسرةَ بين أبي وائلٍ وبين عبدِ الله بن مسعودٍ.
قال في «الفتح»: والحاصل: أنَّ الثَّوريَّ حدَّث بهذا الحديثِ عن ثلاثة أنفُسٍ حدَّثوه به عن أبي وائل، فأمَّا الأعمش / ومنصور فأدخلا بين أبي وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة، وأمَّا واصلٌ فحذفه، فضبطه يحيى القطَّان عن سفيان هكذا مفصَّلًا، وأمَّا عبد الرَّحمن فحدَّث به أوَّلًا بغير تفصيلٍ، فحملَ رواية واصلٍ على رواية منصورٍ والأعمش، فجمع(7) الثَّلاثة وأدخلَ أبا ميسرة في السَّند، فلمَّا(8) ذكر له عمرو بن عليٍّ أنَّ يحيى فصَّله كأنَّه تردَّد فيه، فاقتصرَ على التَّحديث به عن سفيان عن منصور والأعمش حَسْب، وترك(9) طريق واصلٍ، وهذا معنى قوله: «دعْه دعْه» أي: اتركه، والضَّمير للطريق الَّتي اختلفا فيها، وهي رواية واصل، وقد زاد الهيثمُ بن خلفٍ في روايتهِ فيما أخرجه‼ الإسماعيليُّ عنه، عن عَمرو بن عليٍّ بعد قولهِ: دعْهُ، فلم يذكر فيه واصلًا بعد ذلك، فعُرف أنَّ معنى قولهِ: دعه، أي: اترك السَّند الَّذي ليس فيه ذكر أبي مَيسرة.
وقال في «الكواكب»: حاصله: أنَّ أبا وائل وإنْ كان قد روى كثيرًا عن عبد الله، فإنَّ هذا الحديث لم يروه عنه، قال: وليس المراد بذلك الطَّعن عليه(10) لكن ظهر له ترجيحُ الرِّواية بإسقاط الواسطةِ لموافقة الأكثرين، والَّذي جنح إليه في «فتح الباري» أنَّه إنَّما تركه لأجل التَّردد فيه، في(11) كلامٍ يطولُ ذكره، والله الموفِّق والمعين.
[1] في (س): «عن».
[2] في (ع) و(د): «غيره».
[3] في (ص): «ولدك مخافة».
[4] في (د): «فالزنا بزوجته».
[5] «في التوحيد»: ليست في (د).
[6] في (د): «أي: دع اترك».
[7] في (د): «فحمل».
[8] في (د): «فإنما».
[9] في (ص) و(د): «فترك».
[10] في (ص): «فيه».
[11] في (ع): «إلى».