إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن

          6810- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنِ الأَعْمَشِ) سليمان بنِ مهران الكوفيِّ (عَنْ ذَكْوَانَ) بالذال المعجمة، أبي صالح السَّمَّان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ ، أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ) كاملٌ أو محمولٌ على المستحلِّ مع العلم بالتَّحريم، أو هو خبرٌ بمعنى النَّهي، أو أنَّه شابَه الكافرَ في عملهِ، وموقع التَّشبيه أنَّه مثلهُ في جوازِ قتالهِ في تلك الحالة؛ ليكفَّ عن المعصية ولو أدَّى إلى قتله (وَلَا يَسْرِقُ) السَّارق (حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ) أي: الخمر (حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ) على فاعلها (بَعْدُ) أي: بعد ذلك. وقد تضمَّن(1) الحديث التَّحرِّي من ثلاثة أمورٍ هي أعظمُ أصول المفاسدِ، وأضْدَادُها من أصولِ المصالح، وهي استباحةُ الفروج المحرَّمَة، وما يؤدِّي إلى اختلالِ العقلِ، وخصَّ الخمر بالذِّكر في الرِّواية الأخرى؛ لكونها أغلبَ الوجوه في ذلك، والسَّرقة لكونها أعلى الوجوهِ الَّتي يؤخذ بها مال الغيرِ بغير حقٍّ.


[1] في (د): «ضمن».