إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث ابن عمر: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

          6796- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بضم الجيم وفتح الواو مصغَّرًا، ابنُ أسماء الضُّبَعيُّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ☻ ، أنَّه (قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلعم ) أي: أمرَ بقطعِ يدِ سارقٍ(1) (فِي) سرقةِ (مِجَنٍّ ثَمَنُهُ(2) ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) وقد رُوِيَ أنَّ بلالًا هو الَّذي باشر قطعَ يد فاطمةَ المخزوميَّة، فيحتملُ أنَّه كان موكَّلًا بذلك، ويحتملُ غيره، ولم يكن النَّبيُّ صلعم باشرَ القطعَ بنفسهِ.
          والحديثُ من أفرادهِ.


[1] في (د): «السارق».
[2] في (ب): «قيمته».