إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار

          6790- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ) واسمُ أبي أويس: عبدُ اللهِ بنُ عبد الله الأصبحيُّ، ابن أخت الإمام مالك بن أنسٍ وصهرهُ على ابنته (عَنِ ابْنِ وَهْبٍ) عبدِ الله المصريِّ (عَنْ يُونُسَ) بنِ يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بنِ مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بنِ العوَّام (وَعَمْرَةَ) بنتِ عبد الرَّحمنِ، كلاهُما (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه (قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ) وهذا ممَّا يُحتَجُّ به للشَّافعيَّة(1) في التَّحديد بربع الدِّينار.


[1] في (ع) و(د): «الشافعية».