-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار
-
حديث: يقطع في ربع دينار
-
حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن
-
حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس
-
حديث: لم تقطع يد سارق على عهد النبي
-
حديث: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث ابن عمر: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6798- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم، أنسُ بنُ عياض قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) بضم العين وسكون القاف (عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ☻ ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صلعم يَدَ سَارِقٍ فِي) سرقةِ (مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) والثَّمن في الأصلِ ما يقابلُ بهِ الشَّيء في عقدِ البيعِ، وله ضابطٌ في الفقهِ مشهورٌ، وليس المرادُ بهِ حقيقته بل ما ذكرَ في الرِّواية الأُخرى [خ¦6795] وهو القيمة، وأطلقَ عليها ثمنًا مجازًا، أو لتساويهمَا في ذلك الوقت، أو في ظنِّ الرَّاوي، أو باعتبار الغَلبة، والدَّراهم جمع: دِرهم _بكسر الدال_ وفيه ثلاثُ لغاتٍ أفصحُها فتح الهاء، والثَّاني كسرها، والثَّالث دِرْهام، بزيادة ألف بعد الهاء. قال الشَّاعر:‼ /
لَوْ أَنَّ عِنْدِي مِئَتَي دِرْهَامِ لَجَازَ فِي إِنْفَاقِهَا خَاتَامِي(1)
واختُلف في القدرِ الَّذي يقطعُ فيه(2) السَّارق على مذاهب، فقيل: في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ تافه(3) وغير تافهٍ، ونقل عن ابنِ بنت الشَّافعيِّ، وقيل: في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ إلَّا في التَّافه فلا(4)، وقيل: لا يجبُ إلَّا في أربعين درهمًا أو أربعة دنانير، وقيل: في درهمينِ، وقيل: فيما زاد على درهمين ولم يبلغِ الثَّلاثة، وقيل: في ثلاثةِ دراهم، ويقومُ ما عدَاها بها، وهو رواية عن أحمدَ، وحكاهُ الخطَّابيُّ عن مالكٍ، وقيل مثله إلَّا أنَّه إن كان المسروقُ ذهبًا فنصابُه ربعُ دينار، وإن كانَ غيرهما فإنْ بلغتْ قيمتُه ثلاثةَ دراهم قطعَ به، وإلَّا لم يقطعْ ولو كان نصفَ دينارٍ، وهو قول مالكٍ المعروف عند أصحابه وهو روايةٌ عن أحمدَ، وقيل مثله إلَّا إن كان المسروقُ غيرهما قُطعَ(5) بهِ إذا بلغتْ قيمةُ أحدهمَا، وهو المشهورُ عن(6) أحمد.
وقيل مثلُه لكن لا يُكتفَى بأحدهمَا إذا كانا غالبين، فلو كانَ أحدهما غالبًا فالمعوَّل عليه، وهو قولُ بعضِ المالكيَّة، وقيل: ربع دينارٍ أو ما بلغَ قيمته من فضَّة أو عرض، وهو مذهبُ الشَّافعيَّة، وقيل: أربعةُ دراهم، نقله القاضِي عياضٌ عن بعض الصَّحابة، وقيل: ثلثُ دينارٍ، وقيل: خمسةُ دراهم، وقيل: عشرةُ دراهم أو ما بلغَ قيمتها من ذهبٍ أو عَرَضٍ وهو قول الحنفيَّة، وقيل: دينار أو ما بلغَ قيمته من فضَّة(7) أو عَرَض، وقيل: ربعُ دينار فصاعدًا من الذَّهب، ويُقطعُ في القليلِ والكثير(8) من الفضَّة والعروض، واحتجَّ له بأنَّ التَّحديد في الذَّهب ثبتَ صريحًا(9) في حديثِ عائشةَ، ولم يثبتِ التَّحديد صريحًا في غيرهِ، فبقي عمومُ الآية على حالهِ، فيقطعُ فيما قلَّ أو كثر إلَّا في التَّافه، وهو موافقٌ للشَّافعيِّ إلَّا في قياسِ أحد النَّقدين على الآخرِ، وأيَّده الشَّافعيُّ بأنَّ الصَّرف يومئذٍ كان موافقًا لذلكَ، واستدلَّ بأنَّ الدِّية على أهلِ الذَّهب ألفَ دينار، وعلى أهل الفضَّة اثنا عشر ألف درهمٍ (تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ) سبقَ هذا عقبَ حديثِ إسماعيل عن مالكٍ، عن نافعٍ [خ¦6795] وأنَّه ثابتٌ عَقِبه لأبي ذرٍّ(10) وهو ساقطٌ له هنا ثابتٌ لغيره.
[1] في (د): «خاتام».
[2] في (ب) و(س): «به».
[3] في (ع) و(ص) و(د): «تافهًا».
[4] «فلا»: ليست في (د).
[5] في (د): «فقطع».
[6] في (ع) و(د): «عند».
[7] في (ع) و(د): «ذهب».
[8] «والكثير»: ليست في (د).
[9] في (ع): «صحيحًا».
[10] «لأبي ذرّ»: ليست في (د).