إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن

          6792- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمانُ بنُ محمَّد بنِ أبي شيبة، واسمُه إبراهيمُ العبسيُّ الكوفيُّ، أخو أبو بكرِ بنِ أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون(1) الموحدة، ابنُ سليمان (عَنْ هِشَامٍ) ولأبي ذرٍّ زيادة ”ابنِ عروة“ (عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبير، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي) بتاء التَّأنيث والإفراد (عَائِشَةُ) ♦ (أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، مِفْعَلٌ(2) من الاجتنانِ، وهو الاستتارُ والاختفاءُ ممَّا يحاذرُهُ المستترُ، وكُسِرت ميمُه؛ لأنَّه آلة في ذلك. قال عمرُ بنُ أبي رَبيعة:
فَكَانَ مِجَنِّي دُوْنَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي                     ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ ومُعْصِـرُ
وفيه شاهدٌ على حذفِ الهاء في «ثلاثة» لأنَّه عدد شُخوص، فحمله على المعنَى؛ لأنَّه أراد بالشُّخوص المرأة، فأنَّث العدد؛ لذلك وصف أنَّه استترَ بثلاث نِسوة عن أعينِ الرُّقباء، واستظهَر في محلِّ التَّخلُّص منهم بهنَّ، والكاعبُ: الَّتي نهَدَ ثديُها، والمُعْصِر: الدَّاخلة في عصرِ شَبابها (حَجَفَةٍ) بحاء مهملة فجيم ففاء مفتوحات، عطفُ بيانٍ للمجَنِّ وهي الدَّرَقة، وتكون من خشبٍ، أو من عظمٍ وتغلَّف بالجلدِ (أَوْ تُرْسٍ) بضم الفوقية وسكون الراء بعدها مهملة، هو كالحجفةِ إلَّا أنَّه يُطابق فيه بين جلدين، والشَّكُّ من الرَّاوي، والغالبُ أنَّ ثمنَه لا ينقصُ عن ربعِ دينار.
          والحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الحدود».
          وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) هو ابنُ أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن حميد الرُّؤاسيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ (مِثْلَهُ) أي: مثل الحديث السَّابق عن عثمان.


[1] في (ع): «كسر».
[2] في (د): «مفعول».