-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار
-
حديث: يقطع في ربع دينار
-
حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن
-
حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس
-
حديث: لم تقطع يد سارق على عهد النبي
-
حديث: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث ابن عمر: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6792- وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمانُ بنُ محمَّد بنِ أبي شيبة، واسمُه إبراهيمُ العبسيُّ الكوفيُّ، أخو أبو بكرِ بنِ أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا عَبْدَةُ) بفتح العين وسكون(1) الموحدة، ابنُ سليمان (عَنْ هِشَامٍ) ولأبي ذرٍّ زيادة ”ابنِ عروة“ (عَنْ أَبِيهِ) عروةَ بنِ الزُّبير، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَتْنِي) بتاء التَّأنيث والإفراد (عَائِشَةُ) ♦ (أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، مِفْعَلٌ(2) من الاجتنانِ، وهو الاستتارُ والاختفاءُ ممَّا يحاذرُهُ المستترُ، وكُسِرت ميمُه؛ لأنَّه آلة في ذلك. قال عمرُ بنُ أبي رَبيعة:
فَكَانَ مِجَنِّي دُوْنَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ ومُعْصِـرُ
وفيه شاهدٌ على حذفِ الهاء في «ثلاثة» لأنَّه عدد شُخوص، فحمله على المعنَى؛ لأنَّه أراد بالشُّخوص المرأة، فأنَّث العدد؛ لذلك وصف أنَّه استترَ بثلاث نِسوة عن أعينِ الرُّقباء، واستظهَر في محلِّ التَّخلُّص منهم بهنَّ، والكاعبُ: الَّتي نهَدَ ثديُها، والمُعْصِر: الدَّاخلة في عصرِ شَبابها (حَجَفَةٍ) بحاء مهملة فجيم ففاء مفتوحات، عطفُ بيانٍ للمجَنِّ وهي الدَّرَقة، وتكون من خشبٍ، أو من عظمٍ وتغلَّف بالجلدِ (أَوْ تُرْسٍ) بضم الفوقية وسكون الراء بعدها مهملة، هو كالحجفةِ إلَّا أنَّه يُطابق فيه بين جلدين، والشَّكُّ من الرَّاوي، والغالبُ أنَّ ثمنَه لا ينقصُ عن ربعِ دينار.
والحديثُ أخرجه مسلمٌ في «الحدود».
وبه قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ) هو ابنُ أبي شيبة قال: (حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن حميد الرُّؤاسيُّ قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) ♦ (مِثْلَهُ) أي: مثل الحديث السَّابق عن عثمان.
[1] في (ع): «كسر».
[2] في (د): «مفعول».