-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار
-
حديث: يقطع في ربع دينار
-
حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن
-
حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس
-
حديث: لم تقطع يد سارق على عهد النبي
-
حديث: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث ابن عمر: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
6795- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الأصبحيُّ إمامُ الأئمَّة (عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ(1) ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم ‼ قَطَعَ) أمر بقطعِ يدِ سارقٍ، بحذف المفعول (فِي) سَرِقة (مِجَنٍّ) حذف المضاف وأقامَ المضاف إليه مُقامَه، وفي معناهُ السَّببيَّة (ثَمَنُهُ) مبتدأ خبرُه: (ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) أي: فضَّة، وأدخل التَّاء في «ثلاثة» لأنَّه عددٌ مذكَّر.
وقال ابنُ حجرٍ ☼ : أوردَ هذا الحديث من حديثِ مالكٍ. قال ابنُ حزمٍ: لم يروهِ عن ابنِ عمر غير(2) نافع. وقال ابنُ عبدِ البرِّ: هو أصحُّ حديثٍ رُوِي في ذلك (تابعه محمَّد بنُ إسحاق) عن نافعٍ في قولهِ: «ثمنه» وروايته موصولةٌ عند الإسماعيليِّ من طريقِ عبدِ الله بنِ المباركِ، عن مالكٍ ومحمَّد بن إسحاق وعبيد(3) الله بن عمر، ثلاثتُهم، عن نافعٍ، عن النَّبيِّ صلعم : أنَّه قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثةُ دراهم.
(وقال اللَّيث) بنُ سعدٍ الإمام، ممَّا وصله مسلمٌ عن قتيبةَ ومحمَّد بنِ رُمحٍ عنه: (حَدَّثني) بالإفرادِ (نَافِعٌ) كالجماعةِ، لكنَّه قال: (قِيْمَتُهُ) بدلَ قولهِم: «ثمنه»، وقيمةُ الشَّيء ما تنتهِي إليهِ الرَّغبة في شراءِ الشَّيء، وهذه المتابعةُ وقولُ: ”اللَّيث...“ إلى آخره ثابتان لأبي ذرٍّ هنا.
[1] في (ص): «ابن عمر عن عمر».
[2] في (ع) و(ص): «عن».
[3] في (ص): «عبد».