إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة

          ░5▒ (باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الخَمْرِ) بسكون العين، والكراهة للتَّنزيه عند قصدِ محض السَّبِّ، وللتَّحريم عند قصد معناه الأصليِّ، وهو الإبعادُ من رحمةِ الله (وَإِنَّهُ) أي: الشَّارب (لَيْسَ بِخَارِجٍ) بمعصيتهِ بشربهِ (مِنَ المِلَّةِ) الإسلاميَّة، فالنَّفي في حديث: «لا يشربُ الخَمر حين يشربُهَا وهو مؤمنٌ» السَّابقِ [خ¦6772] نفيٌ للكمالِ.