-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
باب: إذا وكل المسلم حربيًا
-
باب الوكالة في الصرف والميزان
-
باب: إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاةً تموت أو شيئًا يفسد ذبح
-
باب: وكالة الشاهد والغائب جائزة
-
باب الوكالة في قضاء الديون
-
باب: إذا وهب شيئًا لوكيل أو شفيع قوم جاز
-
باب: إذا وكل رجل أن يعطي شيئًا ولم يبين كم يعطي
-
باب وكالة الإمرأة الإمام في النكاح
-
باب: إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل
-
باب: إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود
-
باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقًا له ويأكل بالمعروف
- باب الوكالة في الحدود
-
باب الوكالة في البدن وتعاهدها
-
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
-
باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها
-
باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2316- وبه قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ) بالتَّخفيف، ولأبي ذرٍّ: ”سلَّامٍ“ _بالتَّشديد_ البيكنديُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ) عبد الله بن عبيد الله (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحَارِثِ) بن عامرٍ القرشيِّ النَّوفليِّ المكِّيِّ، له صحبةٌ، أسلم يوم الفتح، وله في «البخاريِّ» ثلاثة أحاديث [خ¦88] [خ¦1221] أنَّه (قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ) بضمِّ النُّون مُصغَّرًا، ولغير أبي ذرٍّ(1): ”النُّعمان“ بالتَّكبير(2) (أَوِ ابْنِ(3) النُّعَيْمَانِ) بالتَّصغير أيضًا، والشَّكُّ من الرَّاوي(4)، ووقع عند الإسماعيليِّ الشَّكُّ في تصغيره وتكبيره، وللإسماعيليِّ أيضًا في روايةٍ: ”جئت بالنُّعيمان“ بغير شكٍّ، فيُستفاد منه تسمية الذي حضر به، وهو عقبة(5)، والنُّعيمان بن عمرو‼ بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النَّجَّار الأنصاريُّ، ممَّن(6) شهد بدرًا، وكان مزَّاحًا. حال كونه (شَارِبًا) مسكرًا، أي: متَّصفًا(7) بالشُّرب؛ لأنَّه حين جيء به لم يكن شاربًا حقيقة، بل كان سكران(8)، ويدلُّ له ما في «الحدود» [خ¦6775] بلفظ: وهو سكران (فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم مَنْ كَانَ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا) بحذف الضَّمير المنصوب، وفي نسخةٍ: ”أن(9) يضربوه“ بإثباته (قَالَ) عقبة بن الحارث: (فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالجَرِيدِ) وموضع التَّرجمة منه قوله فيه: «فأمر من كان في البيت أن يضربوه»، فإنَّ الإمام لمَّا لم يتولَّ إقامة الحدِّ بنفسه ووَّلاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته، ولا يصحُّ عند الشَّافعيَّة التَّوكيل في إثبات الحدود لبنائها على الدَّرء، نعم قد يقع إثباتها بالوكالة تبعًا بأن يقذف شخصٌ آخر فيطالبه بحقِّ(10) القذف، فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة، فإذا ثبت أُقيم عليه الحدُّ، ويُستفاد من الحديث _كما قال الخطَّابيُّ_: أنَّ حدَّ الخمر لا يُستأنَى(11) به الإفاقة كحدِّ الحامل لتضع حملها.
[1] في (د) و(ص) و(م): «ولأبي ذرٍّ»، ثمَّ زيد في (م): «كما لغيره»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] في (م): «مُكبِّرًا؛ كما في «الفرع»».
[3] في (م): «بابن»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[4] في (م): «وشكَّ الرَّاوي».
[5] قوله: «وللإسماعيليِّ أيضًا في روايةٍ... وهو عقبة» ليس في (م).
[6] «ممَّن»: ليس في (د).
[7] في (م): «ملتبسًا».
[8] في (د) و(ص) و(م) و(ل): «سكرانًا».
[9] «أن»: ليس في (د) و(س).
[10] في (ب) و(س): «بحدِّ».
[11] في (د): «يتأنَّى».