إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه

          2260- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ أَبِي بُرْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء، بريد بن عبد الله، أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ) عامرٌ على الأشهر (عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ (الأَشْعَرِيِّ ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : الخَازِنُ الأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي) يعطي (مَا أُمِرَ بِهِ) بضمِّ الهمزة على صيغة المجهول، من الصَّدقة، حال كونه (طَيِّبَةً) بما يؤدِّيه (نَفْسُهُ) رُفِع بـ «طيِّبةً»، ولأبي ذرٍّ: ”طيِّبٌ نفسُهُ“ برفعهما على أنَّ «طيِّبٌ» خبر مبتدأٍ محذوفٍ، و«نفسُه»: فاعله، أو توكيدٌ، وقال الكِرمانيُّ: وفي بعضها: ”طيبَ نفسِه“ مضافًا إلى النَّفس، وإنَّما انتصب حالًا، والحال لا يكون معرفةً؛ لأنَّ الإضافة لفظيَّةٌ فلا تقبل التَّعريف، وقوله: «الخازن» مبتدأٌ، خبرُه (أَحَدُ المُتَصَدِّقَـِيْنَِ) بفتح القاف على التَّثنية، ويجوز كسرها على الجمع، وهما في الفرع وأصله(1)، واستُشكِل سياق هذا الحديث هنا من حيث إنَّه لا تعلُّق له بالإجارة المترجم بها، وأجاب السَّفاقسيُّ: بأنَّ الخازن لا شيء له في المال وإنَّما هو أجيرٌ، وقال الكِرمانيُّ: أشار إلى أنَّ خازن مال الغير كالأجير لصاحب المال، وقول ابن بطَّالٍ: _إنَّما أدخله لأنَّ من استُؤجِر على شيءٍ فهو أمينٌ فيه، ولا ضمان عليه فيه إن لم يفرِّط، وتبعه الزَّركشيُّ في «التَّنقيح»_ تعقَّبه صاحب «المصابيح» بأنَّ سقوط الضَّمان ليس منوطًا بالأمانة، وإنَّما هو منوطٌ بالائتمان حتَّى لو ائتمنه(2) فوجده(3) خائنًا لم يكن عليه ضمانٌ، والمسوق في الحديث هو من اتَّصف في الواقع بالأمانة(4)، فأنَّى يُؤخَذ منه ما قاله، فتأمَّله. انتهى.
          وهذا الحديث سبق في «باب أجر الخادم إذا تصدَّق» من «كتاب الزَّكاة» [خ¦1438].


[1] «وأصله»: ليس في (د1) و(م).
[2] في (ص): «ائتمن».
[3] «فوجده»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[4] في غير (ب) و(س): «بالواقع في الأمانة».