إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

          6795- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بنُ أبي أويسٍ قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) الأصبحيُّ إمامُ الأئمَّة (عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ(1) ☻ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم ‼ قَطَعَ) أمر بقطعِ يدِ سارقٍ، بحذف المفعول (فِي) سَرِقة (مِجَنٍّ) حذف المضاف وأقامَ المضاف إليه مُقامَه، وفي معناهُ السَّببيَّة (ثَمَنُهُ) مبتدأ خبرُه: (ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) أي: فضَّة، وأدخل التَّاء في «ثلاثة» لأنَّه عددٌ مذكَّر.
          وقال ابنُ حجرٍ ☼ : أوردَ هذا الحديث من حديثِ مالكٍ. قال ابنُ حزمٍ: لم يروهِ عن ابنِ عمر غير(2) نافع. وقال ابنُ عبدِ البرِّ: هو أصحُّ حديثٍ رُوِي في ذلك (تابعه محمَّد بنُ إسحاق) عن نافعٍ في قولهِ: «ثمنه» وروايته موصولةٌ عند الإسماعيليِّ من طريقِ عبدِ الله بنِ المباركِ، عن مالكٍ ومحمَّد بن إسحاق وعبيد(3) الله بن عمر، ثلاثتُهم، عن نافعٍ، عن النَّبيِّ صلعم : أنَّه قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثةُ دراهم.
          (وقال اللَّيث) بنُ سعدٍ الإمام، ممَّا وصله مسلمٌ عن قتيبةَ ومحمَّد بنِ رُمحٍ عنه: (حَدَّثني) بالإفرادِ (نَافِعٌ) كالجماعةِ، لكنَّه قال: (قِيْمَتُهُ) بدلَ قولهِم: «ثمنه»، وقيمةُ الشَّيء ما تنتهِي إليهِ الرَّغبة في شراءِ الشَّيء، وهذه المتابعةُ وقولُ: ”اللَّيث...“ إلى آخره ثابتان لأبي ذرٍّ هنا.


[1] في (ص): «ابن عمر عن عمر».
[2] في (ع) و(ص): «عن».
[3] في (ص): «عبد».