-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
- باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابٌ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا في صَلَاةِ الخَوْفِ.
944- ذكر فيه حديث ابن عبَّاسٍ قَالَ: (قَامَ النَّبيُّ صلعم، وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا) الحديث. وهُو مِن أَفرادِه، وفي روايةٍ أنَّهَا كَانَتْ بِذِي قَرَدٍ. وفي آخِرِه: (وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلاَةٍ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا).
وهذا إذا كان العدوُّ بينَهُ وبينَ القِبلةِ فيَصُفُّ النَّاسَ صَفَّين، فيَركَعُ بالصفِّ الَّذي يليهِ ويسجُدُ معهُ، والصفُّ الثَّاني قائمٌ يحرُسُ، فإذا قامَ مِن سُجُودِه إلى الرَّكعة الثَّانيةِ تقدَّمَ الصَّفُّ الثَّاني وتأخَّرَ الأوَّلُ فرَكَعَ صلعم بهم وأكْمَلَ الرَّكعةَ وَهُم كلُّهُم في صلاةٍ.
وقد رُوِيَ الحديثُ مِن طريقٍ آخَرَ عن ابنِ عبَّاسٍ ((أنَّه صلعم صلَّى بهم صلاةَ الخوفِ بذي قَرَدٍ والمشركُونَ بينَه وبينَ القِبلةِ)) وقد رَوَى نحوَه أبو عيَّاش الزُّرَقيُّ وجابرُ بنُ عبدِ الله مرفوعًا، وبه قال ابنُ عبَّاسٍ إذا كان العدُوُّ في القِبلة أنْ يصلِّيَ على هذه الصِّفَةِ. وهو مذهبُ ابنِ أبي لَيلَى، وحَكَى ابنُ القصَّار عن الشَّافِعِيِّ نحوَه.
وقال الطَّحاويُّ: ذهبَ أبو يوسُفَ إلى أنَّ العَدُوَّ إذا كان في القِبلة فالصَّلاةُ هكذا، وإن كان في غيرِها فالصَّلاُة كما رَوَى ابنُ عُمَرَ وغيرُه. قال: وبهذا تتَّفِقُ الأحاديثُ. قال: وليسَ هذا بخلافِ التَّنْزِيلِ لأنَّهُ قد يجوزُ أن يكونَ قولُه تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء:102] إذا كانَ العَدُوُّ في غيرِ القِبلَةِ، ثُمَّ أُوحِيَ إليه بعدَ ذلك كيفَ حُكْمُ الصَّلاةِ إذا كانوا في القِبلَةِ، فَفَعَلَ الفِعْلَينِ جميعًا كما جاء الخَبَرَانِ.
وتركَ مالكٌ وأبو حنيفةَ العملَ بهذا الحديثِ لمخالَفَتِه القرآنَ، وهو قولُه: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى} الآية [النساء:102] والقرآنُ يدُلُّ على ما جاءتْ به الرِّواياتُ في صلاةِ الخوفِ عن ابنِ عمرَ وغيرِه مِن دخولِ الطَّائفةِ الثَّانيةِ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ، ولم يكونوا صلُّوا قَبْلَ ذلك. وقال أشهبُ وسُحْنُونٌ: إذا كان العَدُوُّ في القِبلَةِ لا أُحِبُّ أن يُصَلِّي بالجيشِ أجمعَ؛ لأنَّه يتعرَّضُ أن يفتِنَهُ العَدُوُّ ويشغلُوهُ، ويُصلِّي بطائفتينِ سُنَّةَ صلاةِ الخوفِ.