-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
- [أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ باب: النُّسْكُ بِشَاة.
فيه: كَعْب: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم رَآهُ وَأَنَّهُ يَسْقُطُ على وَجْهِهِ، فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ، وهُوَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَحلُّونَ(1) بِهَا، وَهُمْ على طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلعم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ يُهْدِيَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ). [خ¦1817] [خ¦1818]
أجمع العلماء أنَّ أقلَّ النُّسك شاة، وبها أفتى الرَّسول صلعم كعب بن عجرة، وقد ثبت أنَّه نسك ببقرة، حدَّثنا به أبو بكر التَّجيبيُّ قال: حدَّثنا أحمد بن سعيد بن حزم، حدَّثنا أبو إسحاق إبراهيم بن خُلَيدٍ المقبريُّ بمكَّة، حدَّثنا يوسف بن موسى القطَّان، حدَّثنا مِهْرَان، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن سليمان بن يسار قال: ذَبح كعب بقرةً فأخذ بأرفع الكفَّارات ولم تكن هذه مخالفة للنَّبيِّ صلعم، بل كان موافقة وزيادة، ففي هذا من الفقه أنَّ من أُفتي بأيسر الأشياء وأقلِّ الكفَّارات أنَّ له أن يأخذ بأعالي الأمور وأرفع الكفَّارات، كما فعل كعب والله الموفق.
قال ابن المنذر: قوله في هذا الحديث: (وَلم يَتَبيَّن لهُم أنَّهُم يَحلُّونَ بِها، وهم على طمعٍ أنَّ يدخلوا مَكَّةَ) فيه دليلٌ أنَّ من كان على رجاءٍ من الوصول إلى البيت أنَّ عليه أن يقيم حتَّى ييأس من الوصول فيحلَّ، وقال من أحفظ عنه من أهل العلم: إنَّ من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحلَّ، فلم يفعل حتَّى خُلِّي سبيله، أنَّ عليه أن يمضي إلى البيت لتتمَّ مناسكه.
قال المُهَلَّب: وقوله: (فَأمرَهُ أَنْ يَحلقَ، وَلم يتبيَّن لهُم أنَّهم يَحِلُّونَ بِها) فيه حجَّةٌ لمالكٍ في وجوب الكفَّارة على المرأة تقول في رمضان: غدًا حيضتي، والرَّجل يقول: غدًا يوم حُمَّاي، فيفطران، ثمَّ ينكشف الأمر بالحمَّى والحيض كما قالا، أنَّهما عليهما الكفَّارة؛ لأنَّهم لم يكن كما كان في علم الله من أنَّهم يحلُّون بالحديبية، وأنَّ الهدي قد بلغ محلَّه، بمسقط عن كعبٍ الكفَّارة إذا استباح الحلاق قبل علم الله بأنَّ الهدي قد بلغ محلَّه، فكذلك ما كان في علم الله من أنَّها تحيض لا يسقط عنها الكفَّارة إذا استباحت حُرْمة رمضان قبل علمها بالحيض، وكذلك المريض، إذا قد يجوز أن يكون ما ظنَّا؛ لأنَّه لا يقطع على مغيبه.
[1] في (ص): ((يحلقون)) والمثبت من المطبوع.