-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
- [أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب: الإطْعَامُ في الْفِدْيَةِ نِصْفُ صَاعٍ.
فيه: كَعْبٌ: (نَزَلَت الفِدْيَةُ فيَّ خَاصَّةً، وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً، حُمِلْتُ إلى النَّبي صلعم وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ على وَجْهِي، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى، تَجِدُ شَاةً؟ قُلْتُ: لا، قَالَ: فَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ). [خ¦1816]
قال مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ: الإطعام في الفدية / مدَّان بِمُدِّ النَّبيِّ صلعم على ما جاء في حديث كعب. وروي عن الثَّوريِّ وأبي حنيفة أنَّهما قالا عن الفدية: بالبرِّ نصف صاع، ومن التَّمر أو الشَّعير أو الزَّبيب صاع لكلِّ مسكين. وهذا خلاف نصِّ الحديث فلا معنى له؛ لأنَّه قال ◙: ((لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)) فعمَّ بذلك جميع أنواع الطَّعام، ولم يستثن بعض ما يطعم المساكين أنَّه بخلاف هذا فيلزم إخراج صاع منه، وقاس أبو حنيفة كفَّارة الأيمان على كفَّارة فدية الأذى، فأوجب في كفَّارة الأيمان وسائر الكفَّارات مدَّين مدَّين لكلِّ إنسان، وسيأتي بيان قولهم في كتاب النُّذور والكفَّارات إن شاء الله.