شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قول الله تعالى: {أو صدقة}

          ░6▒ باب: قوله: {أَوْ صَدَقَةٍ} وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ
          فيه: كَعْبُ: (وَقَفَ عَلَيَّ النَّبيُّ صلعم بِالْحُدَيْبِيَةِ وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلًا، فَقَالَ: أتُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ). [خ¦1815]
          لم يختلف الفقهاء أنَّ الإطعام لستَّة مساكين، وأنَّ الصِّيام ثلاثة أيَّام، وأنَّ النُّسك شاة على ما في حديث كعب، إلَّا شيء روي عن الحسن البصريِّ وعكرمة ونافع أنَّهم قالوا: الإطعام لعشرة مساكين، والصِّيام عشرة أيَّام. ولم يتابعهم أحد من الفقهاء على ذلك؛ للسُّنَّة الثَّابتة بخلافه عن كعب بن عجرة في الفدية، سُنُّة معمول بها عند جماعة العلماء، ولم يروها أحد من الصَّحابة غير كعب، ولا رواها عن كعب إلَّا رجلان من أهل الكوفة: عبدالرَّحمن بن أبي ليلى، وعبد الله بن مَعْقِل، وهي سنَّة أخذها أهل المدينة من أهل الكوفة.