-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
-
باب: إذا باع نخلا قد أبرت
-
باب الشروط في البيع
-
باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
-
باب الشروط في المعاملة
-
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
-
باب الشروط في المزارعة
-
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في الحدود
-
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق
-
باب الشروط في الطلاق
-
باب الشروط مع الناس بالقول
-
باب الشروط في الولاء
-
باب: إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك
-
باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط
-
باب الشروط في القرض
-
باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله
-
باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار
-
باب الشروط في الوقف
-
باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (ص) بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا قَالَ: مِئَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثنَتَيْنِ.
(ش) أَي: هَذَا بابٌ فِي بيانِ ما يَجوز مِنَ الاشْتِرَاطِ، وقال ابن بَطَّالٍ: وقع فِي بعض النُّسَخ: <باب ما لا يجوز فِي الاشتراط والثُّنْيَا> قال: وهو خطأ، والصواب: «باب ما يجوز» وَالْحَدِيث الَّذِي ذكره البُخَاريُّ بَعْدُ يدلُّ على صِحَّتِهِ.
قَوْلُهُ: (وَالثُّنْيَا) بِضَمِّ الثاء المُثَلَّثة وسُكون النُّون بَعْدَهَا يَاء آخِرَ الْحُرُوف، مَقْصُورٌ؛ أَي: الاستثناء فِي الإقرار، سَوَاءٌ كَانَ اسْتِثْنَاء قليلٍ مِن كَثِيرٍ، أو بالعَكْسِ، فالأَوَّل لَا خِلَافَ فِيهِ أنَّهُ يَجُوز، والثاني مُخْتَلَفٌ فِيهِ.
وحَدِيثُ البابِ يَدلُّ عَلَى جَوَاز اسْتِثْنَاءِ القَليِل مِن الكَثِير، وَهَذَا جائزٌ عِنْدَ أهل اللغة والفقه وَالْحَدِيث، قال الداوديُّ: أجمعوا أنَّ مَن اسْتَثْنَى فِي إِقْرَارِهِ مَا بَقِيَ بَعْدهُ بَقِيَّة ما أَقَرَّ بِهِ أَنَّ لَهُ ثُنْيَاهُ، فَإِذَا قال لَهُ: عَلَيَّ أَلْفٌ إِلَّا تُسْعُ مِئَة وَتِسْعَة وتِسْعَيْنَ، صَحَّ ولَزِمَهُ وَاحِدٌ، قال: وكذلك لو قال: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثةً إلَّا اثنتين؛ لِقَوْله تَعَالَى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا}[العنكبوت:14]، قال ابن التِّينِ: وَهَذَا الَّذِي ذكَرَهُ الداوديُّ أنَّهُ إِجْماعٌ ليْسَ كذلك، ولكن هو مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ، وذكر الشَّيْخ أبو الْحَسَن قولًا ثالثًا فِي قوله: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ؛ أنَّهُ يَلْزَمُهُ ثَلاثٌ، وذكر القاضي في «مَعُونته» عَن عبد الملك وغيره أنَّهُ يقول: لا يصحُّ استثناء الأكثر، واحتجاج الداوديِّ بِهَذِهِ الآية غَيْر بَيِّنٍ، وإِنَّما الحجَّة فِي ذَلِكَ قوله تَعَالَى: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ}[الحجر:42]، وقوله: {إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ}[الحجر:40]، فإن جعلت {الْمُخْلَصِينَ} الأكثرَ فقد استثناهم، وإن جعلت {الْغَاوِينَ} الأكثرَ؛ فقد استثناهم أَيْضًا، ولأنَّ الاستثناء إخراجٌ، فإذا جاز إخراج الأقلِّ جاز إخراجُ الأكثر، ومَذْهَبُ البَصْريِّينَ مِن أهل اللغة وابن الْمَاجِشُونَ الْمَنْعُ، وإليه ذَهَب البُخَاريُّ حيث أدخل هَذَا الْحَدِيث هنا باستثناء القليل مِنَ الكثير.
قَوْلُهُ: (وَالشُّرُوطِ) أَي: وفي بيانِ الشُّرُوط الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَينَهُم؛ نحو: أن يشتريَ نَعْلًا أو شِرَاكًا بِشَرْطٍ أن يَحْذُوه البائعُ، أو اشترى أَدِيمًا بشرط أن يُخْرزَ لَه خَفًّا، أو اشترى قَلَنْسُوَة بشَرط أن يُبْطِّنَهُ البائعُ، فإنَّ هَذِهِ الشروط كلُّها جائزة؛ لأَنَّهُ مُتَعَارَفٌ مُتَعَامَلٌ بيْن النَّاس، وفِيه خِلاف زُفَرَ، وَكَذا لو اشتَرى شيئًا وشرط أن يرهنه بالثمن رَهْنًا وسَمَّاهُ، أَو يعطيه كفِيلًا وسَمَّاه، والكَفِيل حاضرٌ وقَبِلَهُ، وكذلك الْحَوَالَةُ؛ جاز اسْتحسَانًا خلافًا لِزُفَر، وأَمَّا الشروط التي لا يتعارفها الناس فباطلةٌ، نحو ما إذا اشترى حِنْطَة وشرَط على البائعِ طَحْنَهَا أوْ حِمْلانَها إِلَى منْزِلِهِ، أو اشترى دارًا على أن يسْكُنَها / شَهْرًا، فإنَّ ذلك كلُّه لا يصحُّ لعدم التَّعَارُفِ وَالتَّعَامُلِ.
قَوْلُهُ: (وَإِذَا قَالَ: مِئَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ) أشار بِهَذَا على أنَّ اخْتِيَارَهُ جَوازُ استثناء القَلِيل مِن الكَثِيرِ وعَدَمُ جَوَاز عَكْسِهِ، وذكر بِهَذَا صورة استثناء القليل مِنَ الكثير؛ نحو ما إذا قال: لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِئَةُ دِرْهَمٍ _مَثلًا_ إلَّا وَاحِدَةً، أو إلَّا ثِنتَينِ؛ فَإِنَّهُ يصحُّ، ويَلْزَمُه فِي قَوْله: (إِلَّا واحِدَة) تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ دِرْهمًا، وفِي قَوْلِهِ: (إلَّا ثنتين) يَلْزَمُهُ ثَمانِيَةٌ وتُسْعُونَ درهمًا.
(ص) وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيِّهِ: أَدْخِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْحَلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَلَكَ مِئَةُ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهْوَ عَلَيْهِ.
(ش) (ابنُ عَوْن) هو عَبْد الله بن عَوْن بنِ أَرْطبان، البَصْريُّ، و(ابن سِيرِينَ) هو مُحَمَّد بنُ سِيرِينَ، و(شُرَيْح) هو القاضي.
قَوْلُهُ: (لِكَرِيِّهِ) بِفَتْحِ الكاف وكَسْرِ الراء وتَشْدِيدِ الياء آخر الحروف، على وزن (فَعِيل) هُوَ الْمُكَارِي.
قَوْلُهُ: (أَدْخِلْ) مِنَ الإِدْخَالِ، وَ(رِكَابِكَ) مَنْصُوبٌ بِهِ، و(الرِّكَابِ) بِكَسْرِ الراء: الإِبِلُ الَّتِي يُسَارُ عَلَيْهَا، وَالوَاحِدَةْ: رَاحِلَة، وَلا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا.
قَوْلُهُ: (فَلَمْ يَخْرُجْ) أَي: لَمْ يَرْحَلْ مَعَهُ، يلزمه مِئَةُ دِرْهَمٍ عِنْدَ شُرَيْحٍ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ: (قَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا) أيْ: حال كَوْنِهِ طَائِعًا مُخْتَارًا (غَيرَ مُكْرَهٍ) عَلَيْهِ؛ (فَهُو) أَي: الشَّرْطُ الَّذِي شَرَطه (عَلَيْهِ) أَي: يَلْزَمه، وَفِي هَذَا خَالَفَ النَّاسُ شُرَيْحًا؛ يَعْنِي: لا يلزمه شيءٌ؛ لأنَّهُ عِدَةٌ.
وَهَذَا التعليق وَصَلهُ سَعِيد بن مَنْصُورٍ عنْ هُشَيْمٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ... إلى آخره.
(ص) وَقَالَ أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الأَرْبِعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِئ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْمُشْتَرِي: أَنْتَ أَخْلَفْتَ، فَقَضَى عَلَيْهِ.
(ش) (أَيُّوبُ) هو السَّخْتيَانيُّ.
قَوْلُهُ: (الأَرْبِعَاءَ) أَي: يوم الأربعاء، وَهَذَا الشرط جائزٌ أَيْضًا عِنْدَ شُرَيْح؛ لأَنَّهُ قال للمشتري عِنْدَ التحاكم إليه: أنت أخلفت الميعاد، فقضى عليه برفع البيع، وَهَذَا أَيْضًا مَذْهَبُ أبي حَنِيفَةَ وأَحْمَد وإِسْحَاق، وقال مَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وآخرون: يصحُّ البيع ويبطل الشرط، وَهَذَا التعليق أَيْضًا وصله سَعِيد بن منصور عَن سُفْيَان عَن أَيُّوب عَنِ ابْنِ سِيرِينَ... فذكره.