عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح
  
              

          ░6▒ (ص) بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكم الشروط في المهر عند عُقدَة النكاح؛ بِضَمِّ العين؛ أي: عند عقد النكاح.
          (ص) وَقَالَ عُمَرُ ☺ : إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ.
          (ش) (عُمَرُ) هو ابن الخَطَّاب ☺ وهذا التعليق ذكره ابن أبي شَيْبَةَ عن ابن عُيَينة عن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عُبيد الله عن عبد الرَّحْمَن بن غَنْمٍ عن عمر ☺ قال: لها شرطها، قال رجل: إذًا يطلقننا، فقال عمر: إنَّ مقاطع الحقوق عند الشروط.
          قوله: (إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ) (المقاطع) جمع (مقطع)، وهو موضع القطع في الأصل، وأراد بمقاطع الحقوق مواقفه التي يُنتَهى إليها.
          (ص) وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: «حَدَّثَنِي وَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».
          (ش) (الْمِسْوَرُ) بكسر الميم، ابن مخرمة.
          وهذا التعليق مضى عن قريبٍ في (باب من أمر بإنجاز الوعد).
          وأراد بـ(صهره) أبا العاص بن الربيع زوج بنته زينب ♦، أُسِرَ يوم بدرٍ فمُنَّ عليه بلا فداء كرامةً لرسول الله صلعم ، وكان قد أبى أن يُطلِّق بنته؛ إذ مشى إليه المشركون في ذلك، فشكر له رسول الله صلعم مصاهرته وأثنى عليه، وردَّ زينب إلى رسول الله صلعم بعد بدرٍ بقريبٍ حين طلبها منه، وأسلم قبل الفتح.