عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا باع نخلا قد أبرت
  
              

          ░2▒ (ص) بابٌ: إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا باع شخصٌ نخلًا حال كونها قد أُبِّرت، على صيغة المجهول، مِنَ التأبير؛ وهو تلقيح النخل، وفي رواية أبي ذرٍّ عنِ الكُشْميهَنيِّ بعد قوله: (أُبِّرَت) <ولم يشترط الثمر > أي: والحال أيضًا أنَّ المشتريَ لم يشترط الثمر، وجواب (إذا) محذوفٌ، وهو قوله: فالثمرة للبائع إلَّا أن يشترط المشتري، ولم يذكره؛ لدلالة ما في الحديث عليه.