عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
  
              

          ░1▒ (ص) بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلَامِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ ما يجوز مِنَ الشروط في الإسلام؛ يعني: الدخول فيه، وهذا كما اشترط النَّبِيُّ صلعم على جَريرٍ حين بايعه على الإسلام النصحَ لكلِّ مسلمٍ، وفي لفظ: «...عَليَّ إقامةَ الصلاة وإيتاء الزكاة والنصحَ لكلِّ مسلمٍ»، ولا يجوز أن يشترط مَن يدخلُ في الإسلام ألَّا يصلِّي أو لا يزكِّي عند القدرة ونحو ذلك.
          قوله: (وَالأَحْكَامِ) أي: العُقُود والفُسُوخ والمعاملات.
          قوله: (وَالْمُبَايَعَةِ) مِن عطف الخاصِّ على العامِّ.
          وهذا الباب وقبله (كتاب الشروط) رواية أبي ذرٍّ، وليس في رواية غيره لفظ (كتاب الشروط).