عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الشروط في الطلاق
  
              

          ░11▒ (ص) بابُ الشُّرُوطِ فِي الطَّلَاقِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكمِ الشروط في تعليقِ الطلاق.
          (ص) وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.
          (ش) (ابْنُ المُسَيَِّب) هو سعيد بن المُسَيَِّبِ، و(الحَسَنُ) البَصْريُّ، و(عَطَاءٌ) بن أبي رَبَاح.
          قوله: (إِنْ بَدَأَ بِالطَّلَاقِ) يعني: في التعليق، (أَوْ أَخَّرَ) أي: أو أخَّرَ لفظ الطلاق؛ بأن قال: أنتِ طالق إن دخلتِ الدار، أو قال: إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق، فلا تفاوتَ بينهما في الحكم، وروى ابن أبي شَيْبَةَ: حدَّثنا عَبَّاد بن العوَّام عن سعيدٍ عن قتادة عن سعيد بن المُسَيَِّبِ والحسن: في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به، قالا: له ثُنْيَاه، قدَّم الطلاق أو أخَّر؟ قوله: (له ثُنياه) أي: له ما شَرَطه في ذلك شرطًا أو علَّقه على شيءٍ، فله ما شَرَط منه أو استَثنَى منه، ومذهبُ شُرَيح وإبراهيم النَّخَعِيِّ: إذا بدأ بالطلاق قبل يمينه وقع الطلاق، بخلاف ما إذا أخَّره، وقد خالفهما الجمهور في ذلك.