عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
  
              

          ░4▒ (ص) بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى؛ جَازَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه إذا اشترط البائع ظهر الدابَّة التي باعها _يعني: اشترط ركوبها إلى مكانٍ مسمًّى معيَّن_ جاز هذا البيع، وإِنَّما أطلقه مع أنَّ فيه الخلاف لأنَّه يرى بصحَّة هذا البيع؛ لصحَّة الدليل وقوَّته عنده، وبه قال أيضًا جماعة؛ وهم الأوزاعيُّ ومالكٌ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، فَإِنَّهُم قالوا: إذا باع مِن رجلٍ دابَّة بثمنٍ معلوم على أن يركبها البائع؛ إنَّ البيع جائز، والشرط جائزٌ، واحتجُّوا في ذلك بحديث جابرٍ هذا، وقال فرقة: البيع جائز والشرط باطل، وهم ابن أبي ليلى وأحمد _في رواية_ وأشهب مِنَ المالكيَّة، وقال آخرون: البيع فاسد، وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومُحَمَّد والشَّافِعِيُّ، وقد بسطنا الكلام فيه في (كتاب البيوع).