عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف
  
              

          ░12▒ (ص) بابُ الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم الوكالة في الوقف.
          قوله: (وَنَفَقَتِهِ) أي: نفقة الوكيل، يدلُّ على لفظ (الوَكَالَةِ).
          [قوله: (وَأَنْ يُطْعِمَ) كلمة (أن) مصدريَّةٌ، تقديره: وإطعام الوكيل صديقَه مِن مال الوقف الذي هو وكيلٌ فيه].
          قوله: (وَيَأْكُلَ) أي: الوكيل (بِالْمَعْرُوفِ) يعني: بما يتعارفه الوكلاء فيه، وذلك لأنَّه حبس نفسه لِتصرُّف مُوكِلِهِ والقيام بأمره قياسًا على وليِّ اليتيم، قال الله فيه: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}[النساء:6] فهذا مباحٌ عند الحاجة، والوقف كذلك، وليس هذا مثل مَن اؤتُمن على مال غيره لغير الصدقة، فأعطى منه فقيرًا بغير إذن ربِّه، فَإِنَّهُ لا يجوز له ذلك بالإجماع.