عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل
  
              

          ░10▒ (ص) بابٌ إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ؛ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى جَازَ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يذكر فيه إذا وَكَّل رجلٌ رجلًا فترك الوكيل شيئًا مِمَّا وُكِّلَ فيه فأجازه الموكِّل جاز.
          قوله: (وَإِنْ أَقْرَضَهُ) أي: وإن أقرض الوكيل شيئًا مِمَّا وُكِّل فيه (جَازَ) يعني: إذا أجازه الموكِّل، وقال المُهَلَّب: مفهوم الترجمة أنَّ الموكِّل إذا لم يُجِز ما فعله الوكيل، مِمَّا لم يأذن له فيه؛ فهو غير جائز.