عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الوكالة في الصرف والميزان
  
              

          ░3▒ (ص) باب الْوَكَالَةِ فِي الصَّرْفِ وَالْمِيزَانِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حكم الوكالة في الصرف؛ يعني: في بيع النقد بالنقد.
          قوله: (وَالْمِيزَانِ) أي: الوكالة في الميزان؛ أي: في الموزون.
          (ص) وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ ☻ فِي الصَّرْفِ.
          (ش) هذان تعليقان؛ أَمَّا تعليق عُمَر: فوصله سعيد بن منصور، مِن طريق موسى بن أنس، عَن أبيه: أنَّ عُمَر أعطاه آنية مموَّهة بالذهب، فقال له: اذهب فبعها، فباعها مِن يهوديٍّ بضعف وزنه، فقال له عمر: أردده، فقال له اليهوديُّ: أزيدك، فقال له عمر: لا إلَّا بوزنه، وأَمَّا تعليق ابن عمر: فوصله سعيد بن منصور أيضًا، مِن طريق الحسن بن سعدٍ قال: كانت لي عند ابن عمر دراهم، فأصبت عنده دنانير، فأرسل معي رسولًا إلى السوق، فقال: إذا قامت على سعرٍ فاعرضها عليه، فإن أخذها وإلَّا فاشترِ له حقَّه، ثُمَّ: اقضه إياه.