عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها
  
              

          ░1▒ (ص) بابُ وَكَالَةُ الشَّرِيكِ الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ وَغَيْرِهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ حُكمِ وَكالة الشريكِ الشريكَ في القِسْمة.
          قوله: (الشَّرِيكَ فِي الْقِسْمَةِ) بدلٌ مِنَ (الشريك) الأَوَّل.
          قوله: (وَغَيْرِهَا) أي: الشريك في غير القسمة، ولم يقع عند النَّسَفِيِّ لفظ: (باب) وإِنَّما الذي عنده: <كتاب الوكالة ووكالة الشريك> بواو العطف.
          (ص) وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صلعم عَلِيًّا ☺ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا.
          (ش) مطابقته للترجمة مِن حيث إنَّهُ صلعم أشركَ عليًا في قسمة الهدي.
          فَإِنْ قُلْتَ: ليس في الباب ما يدلُّ على الشِّركة في غير القسمة.
          قُلْت: يُؤخَذُ هذا بطريق الإلحاق.
          ثُمَّ في الحديث شيئان؛ أحدهما: التشريك في الهدي، والآخر: التشريك / في القسمة.
          أَمَّا الأَوَّل فرواه جابر ☺ أنَّ النَّبِيَّ صلعم أمر عليًّا أن يقيم على إحرامه، وأشركه في الهدي، وسيأتي موصولًا في (الشركة).
          والآخر: حديثُ عليٍّ أنَّ النَّبِيَّ صلعم أمره أن يقومَ على بُدْنه، وأن يقسم بدنه كلَّها، وقد مضى في (كتاب الحجِّ) موصولًا في (باب لا يعطي الجزَّار مِن الهدي شيئًا) فَإِنَّهُ أخرجه هناك عن مُحَمَّد بن كثيرٍ عن سفيان، عن ابن أبي نَجِيحٍ، عن مجاهد، عن عبد الرَّحْمَن بن أبي ليلى عن عليٍّ ☺ قال: بعثني النَّبِيُّ صلعم فقمت على البُدْن، فأمرني فقسمت لحومها، ثُمَّ أمرني فقسمت جلالها وجلودها.