-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة
-
باب حكم المرتد والمرتدة
-
باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة
-
باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي
-
باب
-
باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم
-
باب من ترك قتال الخوارج للتألف وألا ينفر الناس عنه
-
باب قول النبي: «لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعوتهما واحدة»
-
باب ما جاء في المتأولين
-
باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ (ص) بَابُ قَتْلِ مَنْ أَبَى قَبُولَ الْفَرَائِضِ وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيانِ جواز قتل مَن أبى _أي: امتنع_ مِن قبول الفرائض؛ أي: الأحكام الواجبة.
قوله: (وَمَا نُسِبُوا إِلَى الرِّدَّةِ) قال الكَرْمانيُّ: «ما» نافيةٌ، وقيل: مصدريَّةٌ؛ أي: ونسبتهم إلى الردَّة.
قُلْت: الأظهر أنَّها موصولةٌ، والتقدير: وقتل الذين نُسِبوا إلى الردَّة، والله أعلم.
وهذا مختَلفٌ فيه؛ فمَن أبى أداء الزكاة وهو مقرٌّ بوجوبها، فإن كان بين ظهرانينا ولم يطلب حربًا ولا امتنع بالسيف فَإِنَّهُا تؤخذ منه قهرًا وتُدفع للمساكين ولا يُقتَل، وإِنَّما قاتل الصِّدِّيق ☺ مانعي الزكاة لأنَّهم امتنعوا بالسيف ونصبوا الحرب للأمَّة، وأجمع العلماء أنَّ مَن نصب الحرب في منع فريضةٍ أو مَنَع حقًّا يجب عليه لآدميٍّ أنه يجب قتاله، فإن أبى القتل على نفسه فدمه هدرٌ.
وأَمَّا الصلاة فمذهب الجماعة أنَّ من تركها جاحدًا فهو مرتدٌّ فيستتاب فإن تاب وإلَّا قُتِل، وكذلك جحدُ سائر الفرائض، واختلفوا فيمَن تركها تكاسلًا، وقال: لست أفعلها، فمذهب الشافعيِّ إذا ترك صلاةً واحدةً حَتَّى أخرجها عن وقتها، أي: وقت الضرورة، فَإِنَّهُ يُقتَل بعد الاستتابة إذا أصرَّ على الترك، والصحيح عنده أنَّهُ يُقتَل حدًّا / لا كفرًا، ومذهب مالكِ أنَّهُ يقال له: صلِّ ما دام الوقت باقيًا، فإن صلَّى تُرِك، وإن امتنع حَتَّى خرج الوقت قُتِل، ثُمَّ اختلفوا، فقال بعضهم: يستتاب فإن تاب وإلَّا قُتِل، وقال بعضهم: يُقتَل؛ لأنَّ هذا حدٌّ لله ╡ ، يقام عليه لا تسقطه التوبة بفعل الصلاة، وهو بذلك فاسقٌ كالزاني والقاتل لا كافرٌ، وقال أحمد: تارك الصلاة مرتدٌّ كافرٌ، وماله فيءٌ، ويدفن في مقابر المسلمين، وسواءٌ ترك الصلاة جاحدًا أو تكاسلًا، وقال أبو حنيفة [والثَّوْريُّ والمزنيُّ: لا يُقتَل بوجهٍ ويخلَّى بينه وبين الله تعالى.
قُلْت: المشهور مِن مذهب أبي حنيفة] أنَّهُ يعزَّر حَتَّى يصلِّي، وقال بعض أصحابنا: يُضرَب حَتَّى يخرج الدَّم مِن جلده.